15/03/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 341 /1968
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 341/1968
- التاريخ
- 15/03/1968
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المعيار المعتمد لتحديد الصلاحية النسبية لمجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان المدعى عليها تدفع بعدم صلاحية المجلس للنظر بالنزاع باعتبار ان برادها حيث عمل المدعي السابق يقع في سد البوشرية الخارج عن نطاق صلاحية هذا المجلس وحيث ان المدعي يجيب المدعى عليها على دفعها هذا بان مكاتبها هي في بيروت باب ادريس وهي تدير اعمال معملها وبراديها حيث عمله السابق بواسطة المكتب المشار اليه وحيث ان المدعى عليها لم تنازع زعم المدعي هذا ولم تبرز ما يثبت عكسه وحيث طالما ان مكتب ادارة المدعى عليها هو في بيروت فيكون هذا المجلس صالحا للنظر بالنزاع عملا باحكام المادة 92 من الاصول المدنية واجتهاد المجلس المستمر
- مفعول عدم استحصال الاجير على اجازة عمل مسبقة على توجب تعويضات الصرف .
-
حيث ان المادة 59 من عمل قد اعطت الاجراء الاجانب عند صرفهم من العمل نفس الحقوق التي يتمتع بها الاجراء اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل وحيث ان المشترع اللبناني لم يفرض سوى هذا الشرط اذ انه لو اشترط ايضا الاذن المسبق لنص على شرط المعاملة بالمثل والاستحصال على اجازة العمل وحيث انه اقتصر على القول بما حرفيته ويترتب على العامل اخذ الاجازة من وزارة الاقتصاد وبالاضافة الى ذلك حيث ان المشترع اوجب عقابا على رب العمل الذي يستخدم اجراء اجانب غير مرخص لهم للعمل في لبنان وذلك باحالتهم الى المراجع الجزائية الامر الذي ينص قصد الشارع حرمان الاجير الاجنبي من تعويضات صرفه وحيث هذا التفسير الذي اخذ به هذا المجلس يشكل مستمر يتفق مع احكام قانون العمل التي نصت بطريق الحصر على الحالات التي يمكن فيها فصل الاجير من الخدمة دون تعويض المادة 74 عمل وحيث ان تذرع المدعى عليها باجازة العمل لحرمان المدعي من تعويضاته يكون والحالة ما تقدم مستوجب الرد.
- نطاق تطبيق شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للاجير ذو الجنسية قيد الدرس .
-
حيث من الثابت ان المدعي هو من مواليد تركيا وجنسيته حاليا قيد الدرس لدى الدوائر المختصة. وحيث طالما ان المدعي هو من جنسية غير معلومة وغير محددة وهذه الاخيرة لا تزل لتاريخه قيد الدرس من قبل السلطات اللبنانية المختصة فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 59 عمل غير متوفر في النزاع.
- مدى توجب تعويض صرف عن العمل الموسمي المتقطع.
-
حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة منهما اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعي عليه منذ بداية عام 1959 لغاية صرفه من الخدمة الحاصلة في تشرين اول سنة 963 وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني بينما ينكر المدعى عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان هذا الاخير لم يكن يعمل لديه بصورة دائمة ومستمرة بل كان يشغل في براده في فترة المواسم فقط. وحيث انه بالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية من النزاع امسى من الواجب الرجوع الى مدلول اقوالهما ومدلول اقوال شهودهما توصلا لمعرفة حقيقة طبيعة علاقتهما من وجهتها القانونية. وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد المجلس المستمر فلكي يكون الشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة اذ ان العمل الموقت وعملا بمدلول المادة 58 عمل لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة استفادته من تعويض الصرف والانذار المسبق اذا لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذى بدء ان المدعي كان يعمل بصفة حمال في براد مصنع المدعى عليها وحيث ان شهود المدعى عليها ميشال نمر وبطرس الخوري وعادل عبد الصمد اكدوا في التحقيق ان عمل المدعى لدى المدعى عليها كان منقطعا وموسميا ولم يكن المدعي يتقاضى اي اجر من المدعى عليها في فترات انقطاعه عن العمل وحيث ان شهود المدعي اقر بنفسه اثناء استجوابه من قبل المجلس بهذه الواقعة س .ج في المواسم كنت اجلب الحمالين وكانت الشركة تدفع لي اجورهم وكنا نتقاسم الاجرة سوية ببننا. س .ج واذا صادف عدم ورود شاحنات في يوم من الايام لم اكن اتقاضى اي راتب عن هذا اليوم ولكن في اخر فترة الموسم كنت اتقاضى من المدعى عليها اكرامية عن الايام المشار اليها.وحيث ان اقوال المدعي تأيدت ايضا بمدلول الاتفاقية المحرره بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 31/7/963 وحيث ان المجلس قد كون قناعته التامة وعلى ضوء مدلول اوراق هذه الدعوى والتحقيق المجرى فيها واستنادا الى طبيعة عمل المدعي واقواله بالذات ان عمل هذا الاخير لدى المدعى عليها كان منقطعا وموسيميا وحيث طالما ان ارتباط المدعي بالمدعى عليها لم يكن ارتباطا دائما ولم يكن يعمل تحت سلطتها ورقابتها بصورة مستمرة وحيث ان هذه الرقابة وعملا باحكام المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الاولى هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يحق للمدعي الاستفادة من احكام قانون العمل اللبناني وبالتالي مطالبة المدعى عليها بتعويض الصرف والانذار وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة وبالنظر لمجمل ما تقدم رد الدعوى لعدم قانونيتها