الأحكام

23/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 233 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
233/1968
التاريخ
23/02/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية مطالبة مدير فندق بدفع تعويضات اجراء تعاقدوا معه.

-

حيث ان المدعى عليه السيد ابراهيم غبريل يطلب اخراجه من المحاكمة لعدم علاقته بالمؤسسة حيث عمل المدعي السابق ويؤيد المدعى عليهم ورثة المرحوم الشيخ نسيب تلحوق موقفه هذا. وحيث ان التحقيق المجرى من قبل المجلس قد اثبت ان المدعى عليه ابراهيم غبريل كان يتصرف ظاهريا وعلى الاقل بالنسبة للاجراء- كما وان كان من اصحاب المؤسسة وهذا ثابت من مدلول اقوال بعض الشهود ومدلول المستندين المبرزين من قبل المدعي. وحيث ان هذه الواقعة تأيدت ايضا باقوال المدعى عليه السيد ابراهيم غبريل في لائحته المؤرخة في 14/4/67 حيث ورد فيما ما حرفته: "الواقع ان علاقة الموكل فيما بعد انحصرت بكونه دائنا للمرحوم الشيخ نسيب تلحوق وبفعل ذلك فقط كان يراقب عملية استثمار المؤسسة من اجل ضمان تحصيل دينه دون ان تكون له صفة كشريك او مستأجر. وحيث انه لا يطلب من الاجير الذي يداعي مؤسسة ما ان يكون على علم وبينه باسم صاحبها الحقيقي او مؤسيسيها او اسماء جميع الشركاء فيها بل يحق له مقاضاة المؤسسة بشخص من يقدم ظاهريا على الاقل بالادارة ومن يظهر انه مولج سلطة في تلك المؤسسة كما سار على ذلك اجتهاد هذا المجلس المستمر بالاستناد الى نظرية اعمال الوريث الظاهر المستمرة ليس فقط من مبادىء القانو العامة بل ايضا من روح العدالة الاجتماعية وروح قانون العمل. وحيث طالما في النزاع الحالي قد ثبت ان السيد ابراهيم غبريل كان يتدخل في ادارة فندق السان جيمس ولم يتخذ الحيطة الكافية باطلاع الاجراء الى انهم يعملون لحساب المرحوم الشيخ نسيب تلحوق ليكونوا هؤولاء الاجراء على بصيرة من شخصية العاقد الذي يعملون له ولحسابه. وحيث ان طلب المدعى عليه السيد ابراهيم غبريل الرامي الى اخراجه من المحاكمة يكون والحالة ما تقدم يستوجب الرد.

- مدى امكانية ترتب تعويض صرف عن عمل الاجراء الموسمي.

-

وحيث ثبت من اجماع اقوال الشهودان المدعي لم يكن يتعاطى اي عمل في الفندق شتاء علما بان هذا الاخير قد عجز ايضا عن اثبات كونه كان يتقاضى اي مرتب من الجهة المدعى عليها في فصل الشتاء. وحيث ان مجرد اقامة المدعي في غرفة الفندق وضعتها المدعى عليها تحت تصرفه شتاء لا يشكل بحد ذاته قرينة كافية للاستدلال عن صفته كأجير لدى المدعى عليها شتاء. وحيث ان المجلس وعلى ضوء كافة الوقائع الثابتة المبينة اعلاه قد كون قناعته التامة ان عمل المدعي لدى المدعى عليها كان موسميا. وحيث ان العمل الذي ليس له صفة الاستمرار لا يخول صاحبه الحق المطالبة بتعويض الصرف عملا باحكام المادة 58 عمل والاجتهاد المستمر وحيث طالما ان عمل المدعي كان موسميا ولم يكن يتسم بطابع الاستمرار فلا يحق له والحالة هذه الاستفادة من احكام المادة 55 عمل وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى بشقيها لعدم جديتها وعدم قانونيتها.