31/01/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 221 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 221/1969
- التاريخ
- 31/01/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق العامل المياوم في ورشة يعمل فيها بصورة منقطعة بتعويض الصرف والانذار والاجازات السنوية.
-
وحيث ان التحقيق المجرى في النزل قد اثبت النقاط الامور التالية: 1 - ان المدعي كان يعمل بصفة عامل مياوم وفي ورش الجهة المدعى عليها وكان يتقاضى اجره كل اسبوعين عن ايام عمله الفعلية. 2 - ان المدعي عمل خلال عام 958 ولمدة ستة اشهر بخدمة السيد سعيد اليافي ورشة كانت بعهدته في منطقة عاليه. وحيث ان المجلس وبالنظر لطبيعة عمل المدعي ولطبيعة عمل الجهة المدعى عليها ولمجمل مدلول اوراق هذه الدعوى من جهة واستنادا الى اقوال الشاهد لطفي عسلي - وهو الشاهد الوحيد الذي استطاع افادة المجلس عن واقعه تعامل المدعي مع شخص غريب عن المدعي عليهما في خلال عام 958 تلك الواقعة التي سعى المدعي بانكارها في بادىء الامر ثم عاد واقرها بعد مواجهته مع الشاهد المشار اليه- من جهة ثانية قد كون قناعته التامة ان عمل المدعي لدى المدعى عليهما ما كان عملا منقطعا. وحيث طالما ان ارتباط المدعي بالجهة المدعى عليها لم يكن ارتباط دائم ولم يكن بالتالي يعمل تحت سلطتها ورقابتها بصورة مستمرة وحيث ان هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل ودونها بفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية. وحيث طالما ان هذه الرقابة واستنادا لمجمل ما تقدم لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يحق للمدعي مطالبة الجهة المدعى عليها بتعويض الصرف والانذار وبالاجازات السنوية.