21/02/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 249 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 249/1967
- التاريخ
- 21/02/1967
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق مصلحة الكهرباء بتحديد شروط الاستخدام في غياب نظام خاص بذلك.
-
حيث لم يثبت من اوراق الدعوى ان لمصلحة كهرباء لبنان نظام يحدد شروط الاستخدام وقد ادلى وكيلها بان النظام القديم المعمول به منذ زمن شركة كهرباء بيروت لا يحدد شروط الاستخدام وان لديها فقط سلم رواتب مصادق عليه من قبل وزارتي الاشغال العامة والمالية وان شروط الاستخدام تحدد في كل مرة من قبل مجلس الادارة على ان يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية. وحيث ان المدعي لم يثبت عكس هذه الاقوال وحيث يقتضي والحالة هذه تفسير نية الفريقين لجهة الوظيفة التي اعلنت المصلحة المدعى عليها عن مباراة لاختيار موظفين فيها. وحيث ان هذه النية يمكن ان تتجلي: 1( من نص الاعلان الصادر عن المصلحة المدعى عليها والموافق عليه بتاريخ 24/10/61 من مجلس الخدمة المدنية. 2( من سلم رواتب واجور مستخدمي المصلحة 3( من شروط الاستخدام التي درجت المصلحة على تطبيقها على مرشحي كل من الفئتين الثالثة والرابعة. 4( من تصاريح الفريقين او احدهما 5( من ماهية ونوع الاعمال التي كلف بها المدعي ورفاقه. 1- حيث ان الاعلان الصادر عن المصلحة المدعى عليها والموافق عليه بتاريخ 24/10/61 من مجلس الخدمة المدنية تنص عن حاجة المصلحة الى ثمانية مستخدمين للعمل في وظيفة محاسب قسم بحسابات ومقطوعيات مشتركي التوتر العالي والتوتر الواطي ومدقق في حسابات المشتركين. وحيث ان الخبير افاد في تقريره ان الاعمال المذكورة مناطة بموظفي دائرة الاصدار وان هؤلاء الموظفين هم من الفئة الرابعة ولا علاقة لهم باعمال المحاسبة العامة وبالمحاسبين التابعين لها. وبالتالي يكون الاعلان باستعماله تعبير محاسب قسم غير الموجود في سلم رواتب واجور مستخدمي المصلحة قد قصد بالفعل وظيفة معاون محاسب 2( اما سلم رواتب واجور مستخدمي المصلحة وان يكن يشترط لتعيين المحاسبين من حملة البكالوريا او ما يعاد لها من الشهادات فلا شيء فيه يحول دون اختيار المعاونين المحاسبين من بين حملة الشهادات نفسها. 3( وقد تبين بالفعل من المستندات المبرزة في الملف بان المصلحة المدعى عليها تبدل في شروط الاستخدام بحسب الحاجة الى مستخدمين وبحسب قاعدة العرض والطلب فتارة تشدد في شروط الاستخدام وطورا تتساهل في وضع هذه الشروط. 4( ثبت ان احد المدعين السيد ايلي ابو عزى تقدم من المصلحة المدعى عليها بتاريخ 21/6/62 باستدعاء يطلب بموجبه نقله بعد اجتياز المباراة المؤهلة لوظيفة ومحاسب قسم في مصلحة الاصدار وتصنيفه في ادنى درجات الفئة الرابعة من الملاك الادارى بعد ان صرح بانه اخذ علم بان راتب هذه الدرجة هو 202 ل.ل لمدة التجربة المحدد بثلاثة اشهر على ان يرفع بعد هذه المدة الى 233 ليرة ل. وان المدعي وشريكه استمرا على قبض رواتبهم زهاء سنة كاملة على اساس الفئة الرابعة بدون ان يصدر عنهم اي اعتراض او احتجاج- اما الجهة المدعى عليها فما زالت متشبثة منذ البدء بموقفها ولم يصدر عنها اي تصريح او اي تدبير يمكن تفسيره بعكس ما تقوله لجهة الفئة التي يستحقها المدعي وهي الفئة الرابعة. 5( وكذلك لجهة ماهية ونوع الاعمال التي كلف بها المدعي ورفاقه فقد اكد الخبير بانها مناطة بموظفي دائرة الاصدار )كما جاء في الاعلان( وان هؤلاء الموظفين هم من الفئة الرابعة ولا علاقة لهم باعمال المحاسبة العامة وبالمحاسبين التابعين للمحاسبة العامة. وحيث بالاستناد الى ما تقدم تكون دعوى المدعي مردودة.