الأحكام

16/05/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 673 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
673/1967
التاريخ
16/05/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول رضوخ الاجير ومتابعة العمل بعد تخفيض اجره على تحديد الاجر الاخير اساس تعويض الصرف .

-

حيث ان المدعي يدلي في استحضار دعواه بان مقدار اجره الاخير كان بالغا /250/ ل. ل. بينما ان الجهة المدعى عليها تجيب بأن اجره الاخير كان بالغا 210/ ل.ل فقط. وحيث تثبت من أقوال المدعي نفسه ان المحقق بأن الجهة المدعى عليها قد خفضت مقدار اجره الى 210 ل.ل وهذا ما ثبت ايضا من اقوال شهود المدعي لا سيما الشاهد فاضل سعيد عقل الذي شهد بتخفيض اجر المدعي الى 210 ليرة واضاف بأن المدعي طلب اليه التوسط لدى المدعى عليها لاعادة مقدار اجره الى ما كان عليه سابقا ولم يقل بان مساعيه تكللت بالنجاح. وحيث لم يثبت في اوراق الدعوى بأن الجهة المدعي عليها تعهدت باعادة مقدار اجر المدعي الى ما كان عليه في السابق. وحيث انه في حال اقدام رب العمل على تغيير شروط العقد تغييرا جوهريا يبقى للاجير ان يطلب فسخ عقد عمله واما ان يرضخ للشروط الجديدة. وحيث ان المدعي لم يطلب فسخ عقد عمله بل انه بقي متابعا عمله بالشروط الجديدة وحيث يقتضي والحالة هذه اعتبار مقدار اجره الاخير بالغاء /210/ ل.ل وبالتالي رد المطالبة بالاجور المتأخرة واجراء حساب تعويض الصرف على اساس الاجر المذكور.

- شروط توجب تعويض خاص عن ساعات العمل الاضافية.

-

حيث ان المدعي يطالب بتعويض خاص عن ساعات عمل قال انه قام بها زيادة عن الحد الاعلى في حين ان الجهة المدعى عليها تنكر اشتغاله ساعات عمل اضافية. وحيث ان هذا المجلس اعتبر في سلسلة قرارات )قراره تاريخ 6/12/966 بدعوى حسن عباس حسن ضد ياسين ومحمد الموصللي( وبنوع خاص في قرار صدر بدعوى مقامة على نفس الجهة المدعى عليها الحاضرة من احد اجرائها )دعوى ضومط حرب على الشركة اللبنانية للصحافة' تاريخ 13/12/66 رقم الاساس 859)66( بانه تطبيقا لنص المادة 33 عمل ان ساعات العمل الاضافية التي يترتب للاجير تعويض عنها هي التي يقوم بها الاجير في احوال اضطرارية وهي تختلف كل الاختلاف عن ساعات العمل التي يقوم بها هذا الاجير زيادة عن المعدل القانوني انفاذا لنظام العمل ولشروط العقد ووفقا لمضمونه ولقاء تعويض يدخل في صلب الاجر الاساسي فلا يستحق للاجير تعويض اضافي عن ساعات العمل المذكورة شرط عدم مخالفة الاحكام المتعلقة بالحد الادنى للاجور. وحيث لم يثبت من التحقيق المجرى ان المدعي كان يقوم بساعات عمل اضافية بالمعنى المقصود في المادة 33 عمل بل انه كان يقوم بعمله وفقا لشروط عقد الاستخدام. وحيث ان مقدار اجره الاخير كان يتجاوز بكثير الحد الادنى للاجور ولم يثبت انه لو اضيف تعويض الساعات الاضافية المدعى بها الى الحد الادنى للاجور المنصوص عنه في قانون 17 ايار 966 لتجاوز المجموع مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه المدعي وحيث تكون بالتالي المطالبة بتعويض خاص عن ساعات العمل الاضافية مستوجبة الرد.