الأحكام

15/05/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 643 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
643/1970
التاريخ
15/05/1970
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة انتساب ملتزم تفريغ وتحميل الطحين في مطحنة للضمان الاجتماعي في غياب عقد العمل.

-

وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء أنه ولكي يكون لشخص ما الحق بالتذرع بأحكام المادة 49 من قانون الضمان اي لكي يكون له الحق بالانتساب اختياريا للضمان فرع نظام تعويضات نهاية الخدمة يجب ان يثبت هذا الشخص انه كان بتاريخ انتسابه الاختياري للضمان مرتبطا مع رب عمله بعقد عمل بدلاته حرفية المادة 49 من القانون. وحيث وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت اشرافه ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة تشكل التبعية القانونية التي يخضع لها الاجير بالنسبة لرب عمله الذي له ان يصدر الى العامل اوامره وتوجيهاته وان يتخذ بحقه العقوبات والجزاءات اذا ما قصر الاجير في عمله المستمر او اخطأ. وحيث ان المعيار الذي يفرق عقد العمل عن سواه في العقود هو المعيار المستمد من التبعية القانونية. وحيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد اثبت الامور التالية: 1- ان طالب التدخل كان يلتزم شقيقه تفريغ وتحميل الطحين في مطحنة الطحين في مطحنة المدعي عليها2- انه كان يتقاضى اجره على اساس الطحن المحمل او المفرغ. 3- انه كان يستعين في اعماله بعدد من الحمالين كان يجلبهم بنفسه ويدفع اجورهم على نفقته الخاصة 4- انه لم يكن يتقاضى اي اجر من المدعي عليها في فترات انقطاعه عن العمل. 5- انه لم يكن له اي دوام عمل معين وكان يتعامل مع المدعي عليها في فترات توفر العمل لديها ليس الا 6- انه لم يكن للمدعي ادنى سلطة على طالب التدخل لمنعه من التعامل مع غيرها وحيث يستدل من كافة هذه الوقائع اثباته مجتمعة ان طالب التدخل لم يكن يعمل تحت رقابة واشراف المدعي عليها. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما بينهما عقد عمل. وحيث طالما ان طالب التدخل لم يكن واستنادا لمجمل ما تقدم مرتبطا بالمدعي بتاريخ انتسابه الاختياري للضمان بعقد عمل فيكون هذا الانتساب باطلا وغير ملزما بالمدعى عليها.