الأحكام

13/02/1954

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1954
التاريخ
13/02/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى وجوب ذكر تاريخ القرار المعترض عليه وتاريخ تبليغه في الاستدعاء التمييزي الموجه لمحكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات

-

وبما ان المعترض طلبت رد استدعاء المعترض شكلا عملا بالمادتين /35 /و

/45 / من قانون 10 ايار سنة 950 لخلوه من ذكر تاريخ القرار المعترض

عليه وتاريخ تبليغه

بما ان المادتين المذكورتين تتعلقان باستدعاء النقض المختص بالاحكام

الصادرة في المواد المدنية التجارية عن محكمة الاستئناف في حين ان

محكمة التمييز تنظر بالدعوى الحاضرة بوصفها محكمة حل الخلافات ولا يوجب

القانون ذكر التاريخين المشار اليهما في الاستدعاء المقدم اليها بالصفة

المذكورة

- مدى اختصاص المحكمة المذهبية المارونية التي لم تتول عقد الزواج النظر بدعوى النفقة

-

وبما انه بمقتضى القانون رقم /86 / بند /3

/ الكنسي اذا لم يكن لبعض المنتمين الى الكنيسة الكاثوليكية رئيس كنسي

من طقسهم خارج مكان ولا به طقسهم الخاص يعتبر الرئيس الكنسي المحلي

رئيسا كنسيا خاصا بهم والزواج الذي يعقده هذا الاخير يعتبر معقودا

بالنيابة عن كاهن طائفتهم الاصلي ويظل الزوجان منتسبين الى طائفتهما

الاصلية وخاضعين لها بما يتعلق بمفاعيل عقد الزواج

وبما ان ديوان ابرشية قبرص الماروني الذي قضى بالنفقة يكون صالحا للنظر

بالدعوى القائمة بين زوجين مارونيين

- مدى اختصاص المحكمة المذهبية لتقدير كمية النفقة الشهرية

-

وبما ان تطبيق قانون 2 نيسان سنة 951 على الطائفة المارونية يتوقف

بمقتضى المادة /23 / منه على تقديم قانون احوالها الشخصية وقانون اصول

المحاكمات لديها في مدة السنة المنصوص عليها في هذه المادة

وبما ان القانون لا يشترط لتطبيقه ان يكون قانون الاحوال الشخصية وقانون

اصول المحاكمات قد نشر واعترف به بصورة رسمية ضمن مدة معينة فليس ثمة

مخالفة لاحكام المادتين / 33/ و /34 / من قانون نيسان سنة 951 وتكون

محكمة ابرشية قبرص المارونية صالحة لتقدير كمية النفقة بمقتضى المادة

الخامسة من قانون نيسان سنة 951 الواجب التنفيذ