الأحكام

23/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1969
التاريخ
23/01/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، حاتم، طليع، بيضا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب ايداع التأمين التمييزي في المراجعة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

وبما

ان المادة 85 من قانون التنظيم القضائي تنص على انه: تتبع القضايا

المنصوص عنها في البندين 1 و2 من المادة 41 من هذا القانون الاصول

المتعلقة بطلبات النقض :

وبما ان المادة 72 من ذات القانون تورد مجموعة شروط ثلاثة متعلقة

بناحية شكلية منصوص عنها في فقرات ثلاث في طلب

تقديم النقض احدها معاملة ايداع التأمين وان احكام المادة 74 تقول -

شاملة بقولها هذا سائر الشروط المنصوص عنها في المواد السابقة لها -

بعدم قبول المراجعة مل لم تستوف الشروط القانونية

وبما ان من تلك الشروط ما هو وارد في المادة 72 المذكورة فلا شيء يسمح

باجراء التفرقة بين تلك الشروط الواردة في فقرات المادة الواحدة -

باعتبار بعضها واجبا دون الآخر - والقول ان المراجعة الحاضرة هي الوسيلة

الوحيدة لتأمين سير العدالة لا يحول دون التعليل المشار اليه ولا يحرر

المراجعة من قيود اوجدت لتأمين جديتها ولاحترام الاصول .

وبالتالي فلا يجوز التعليل بان المادة 74 ترد على بعض فقرات مادية

سابقة متعلقة بالاصول دون سواها

وبما ان الغرامة واجبة اصولا وان عدم تأمينها يعرض لتطبيق احكام المادة

74 من قانون التنظيم القضائي