الأحكام

29/05/1986

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1986
التاريخ
29/05/1986
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
مغنية، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول طلب نقل الدعوى الجزائية من محكمة الى اخرى

-

وبما

انه يتضح صراحة من هذه المواد ان هذه طريقتين لنقل الدعوى الجزائية من

محكمة الى اخرى حفاظا على الامن العام:

الاولى : وقد نصت عنها المادة 109 تنظيم قضائي' تحصل

بمعزل كلي عن القضاء وبعمل حكومي محض اذ يصدر في مجلس الوزارء مرسوم

باحالة الدعوى من محكمة واقعة في منطقة مضطربة من المناطق الى محاكم

بيروت بالتخصيص بناء على اقتراح وزير العدل والثانية بواسطة القضاء

عملا باحكام المواد 18 وما يليها من قانون المحاكمات الجزائية التي

اناطت بمحكمة الاستئناف المدنية صلاحية البت بموضوع النقل' ثم حلت

بعملها محكمة التمييز المدنية بعد انشاء هذه المحكمة ويشترط ان يقدم

الطلب من قبل النائب العام الى وزير العدل الذي يحيله بدوره الى

المحكمة عندما يكون سبب النقل الحفاظ على الامن العام.

وبما انه ليس بالتالي من حق الوزير ان يطلب مباشرة من هذه المحكمة نقل

الدعوى وانما تقتصر صلاحيته على احالة الطلب الوارد اليه من النائب

العام الى المحكمة ويبقى له اذا شاء ان يستصدر مرسوما بالاحالة الى

محاكم بيروت وفقا لاحكام المادة 109 تنظيم قضائي