الأحكام

20/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1960
التاريخ
20/10/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
شحادة، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

بما ان على قاضي التحقيق ان يعين جلسة بعد اطلاعه

على الدعوى التي تقوم اليه فان السرعة في تعيين الجلسة لا تشير اية شبهة

في نزاهة قاضي التحقيق وهكذا بشان التبليغ هاتفيا وارسال عدة مذكرات

للمدعى عليه الى امكنة مختلفة بغية تامين حصول التبليغ بسرعة وليست

السرعة موضوع انتقاد يوجه للقاضي الذي يعود اليه امر تسيير التحقيق

وبما انه لا يؤخذ على قاضي التحقيق انه لم يستمع بعد الى شهادة ناصيف

ابو جودة شقيق المستدعي والمسمى من قبل الخصم اذ ان للمستدعي ان يطلب

هو الى قاضي التحقيق الاستماع الى هذا الشاهد

بما ان طلب المحقق الى الفريقين النسيبين المصالحة لا يثير الشبهة في

نزاهة وكذلك طلبه هذا الى احد وجود العائلة الشاهد السيد خليل ابو جودة

النائب السابق

وبما ان قول الخصم روفائيل ابو جودة انه سيتوقف المستدعي وانه هو يسير

التحقيق لا يؤاخذ به قاضي التحقيق

وبما ان تسليم المحامي اوراق تبليغ الشهود لتسليمها الى دائرة المباشرين

ليس من شانه اثارة الشبهة في نزاهة المحقق وكان يقتضي ارسالها بواسطة

الموظف الرسمي

وبما ان افهام المحقق الخصم عدم تاثر القضاء بالوسائط وان المراجعة تكون

في دائرة المحقق وذلك حينما اتصل به الخصم شارحا قضيته ليس من شانه

اثارة الشبهة في نزاهة المحقق وكان يقتضي ان لا يسمع المحقق من الخصم

بحثا في القضية خارج دائرة التحقيق

وبما ان قاضي التحقيق قد مارس حقه القانوني العائد لتقديره لما قرر

اصدار مذكرة توقيف بحق المستدعي بنهاية التحقيق معتبرا ان الادلة

متوفرة بحقه وان المادتين 100 و104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

تخولانه هذا الحق اذا اعتبر ان التحقيق يقضي ذلك وكان الفعل المسند الى

المدعى عيه معاقبا عليه بالحبس وهو في هذه القضية الاحتيال وسوء

الائتمان المعاقب عليهما بالحبس بموجب المادتين 655 و670 من قانون

العقوبات وان فعل المحقق هذا لا يثير الشبهة في نزاهته

وبما ان طلب المستدعي النقل للارتياب المشروع يكون مستوجبا الرد