الأحكام

09/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/1957
التاريخ
09/05/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تحديد قيمة الدعوى باقل من النصاب الذي يجعلها قابلة للتمييز على اجابة طلب المعونة القضائية في مرحلة التمييز

-

تبين ان السيدين وديع والياس ولدى يوسف رستم تقدما بواسطة وكيلهما

الاستاذ شرتوني باستدعاء مؤرخ في 1956/12/14 طلبا فيه منحهما المعونة

القضائية لاجل تمييز الحكم الصادر بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1956 من

محكمة استئناف جبل لبنان بالدعوى العالقة بينهما من جهة وبين السيد

جميل باز من جهة ثانية وقد ابرز مع استدعائهما صورة عن الحكم المذكور

وشهادة فقر حال من المختار ومن المالية

وتبين ان المستدعي ضده عارض بقبول الطلب لعلة ان الدعوى تدور حول

عقارات تساوي خمسمائة ليرة وان القرار الصادر فيها لا يقبل التمييز

وبما ان المستدعيين يزعمان في جوابهما ان العقارات المختلف عليها

تساوي اكثر من الفي ليرة

وبما ان تحديد الثمن اولا بخمسمائة ليرة اما ان يكون صحيحا والقرار لا

يقبل التمييز واما ان يكون كاذبا ويقصد منه هضم حق الخزينة بتخفيض قيمة

الرسوم المتوجبة فلا يجوز في مثل هذه الحالة ان يستفيد المدعيان من شق

منها اولا بتخفيض الرسم ثم بجعل الدعوى قابلة للتمييز

وبما انه لم يسع المدعيين الرجوع عما ادليا به بداية واستئنافا لجهة ثمن

العقارات بعد ان تعلق بتصريحهما هذا حق الغير اذ ان من سعى لنقض ما تم

من جهته فسعيه مردود عليه وفضلا عن ذلك معلوم ان للفريقين ان يتنازلا

مسبقا عن اللجوء الى طرق المراجعة وفي تحديد الثمن بخمسمائة ليرة وقبول

الخصم بذلك توافق ضمني على عدم ممارسة حق تمييز القرار الذي يصدر بهذه

القضية وبما انه لا فائدة محتملة من تمييز القرار المبحوث عنه وفي هذه

الحالة يكون طلب المعونة مردودا

- في امكانية الرجوع عن تحديد قيمة الدعوى باقل من النصاب الذي يجعلها قابلة للتمييز بعد موافقة الخصم

-

وبما ان

المستدعيين يزعمان في جوابهما ان العقارات المختلف عليها تساوي اكثر

من الفي ليرة

وبما ان تحديد الثمن اولا بخمسمائة ليرة اما ان يكون صحيحا والقرار لا

يقبل التمييز واما ان يكون كاذبا ويقصد منه هضم حق الخزينة بتخفيض قيمة

الرسوم المتوجبة فلا يجوز في مثل هذه الحالة ان يستفيد المدعيان منشق

منها؟ اولا بتخفيض الرسم ثم بجعل الدعوى قابلة للتمييز

وبما انه لا يسع المدعيين الرجوع عما ادليا به بداية واستئنافا لجهة ثمن

العقارات بعد ان تعلق بتصريحهما هذا حق الغير اذ ان من سعى لنقض ما تم

من جهته فسعيه مردود عليه وفضلا عن ذلك معلوم ان للفريقين ان يتنازلا

مسبقا عن اللجوء الى طرق المراجعة وفي تحديد الثمن بخمسمائة ليرة وقبول

الخصم بذلك توافق ضمني على عدم ممارسة حق تمييز القرار الذي يصدر بهذه

القضية وبما انه لا فائدة محتملة من تمييز القرار المبحوث عنه وفي هذه

الحالة يكون طلب المعونة مردودا

- في امكانية التنازل مسبقا عن حق ممارسة طرق المراجعة

-

وبما انه لا يسع المدعيين الرجوع عما ادليا به بداية واستئنافا لجهة

ثمن العقارات بعد ان تعلق بتصريحهما هذا حق الغير اذ ان من سعى لنقض

ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفضلا عن ذلك معلوم ان للفريقين ان

يتنازلا مسبقا عن اللجوء الى طرق المراجعة وفي تحديد الثمن بخمسمائة

ليرة وقبول الخصم بذلك توافق ضمني على عدم ممارسة حق تمييز القرار الذي

يصدر بهذه القضية وبما انه لا فائدة محتملة من تمييز القرار المبحوث

عنه وفي هذه الحالة يكون طلب المعونة مردودا