الأحكام

23/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1956
التاريخ
23/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لا يوجب ذكر تاريخ تبليغ الحكم المعترض عليه

-

بما ان

المستدعي ضدها الرهبنة الانطونية قد طلبت بالاستناد الى المادة 35 من

قانون التنظيم القضائي رد الاستدعاء شكلا لخلوه من ذكر تاريخ تبليغ

الحكم المطعون فيه

وبما ان المادتين 35 و 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد نصتا على انه

يجب ان يشتمل استدعاء النقض على تاريخ تبليغ الحكم تحت طائلة عدم

قبوله

وبما ان هذا النص يتعلق باصول النقض في المواد المدنية

وبما ان الاستدعاء في الدعوى الحاضرة قد قدم لمحكمة التمييز اعتراضا على

صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم لا طلبا للنقض في مادة مدنية

وبالتالي فلا تشمله احكام المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان الاستدعاء يكون والحالة هذه مقبولا شكلا وما ادلت به المستدعى

ضدها مستلزماالرد

- اختصاص المراجع المذهبية للحكم باعلان وفاة الرهبان وتوزيع شركاتهم

-

بما انه من المعروف ان

الطائفة المارونية قد قدمت للحكومة قانون احوالها الشخصية وقانون اصول

المحاكمات لدى محاكمها الروحية ضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة

33 من قانون 1951/04/02

وبما ان تطبيق قانون 1951/04/02 على الطائفة المارونية يتوقف بمقتضى

المادة 33 منه على تقديم القانونين المذكورين في مدة السنة المنصوص

عليها في هذه المادة

وبما ان قانون 1951/04/02 لا يشترط لتطبيقه ان يكون قانون الاحوال

الشخصية واصول المحاكمات قد نشر واعترف به بصورة رسمية ضمن مدة معينة

فليس ثمة مخالفة لاحكام المادة 33 من قانون 2 نيسان سنة 1951 وبالتالي

تكون محكمة ابرشية بيروت المارونية صالحة للحكم بثبوت وفاة القس

سمعان ابي زيد الراهب الانطوني وانحصار ارثه بمقتضى الفقرة الثانية من

المادة 9 من قانون 1951/04/02 الواجب التنفيذ