15/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1956
- التاريخ
- 15/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة التي تعطي الاذن بالنكاح هي نفسها التي ترى دعاوى الفرقة والنكاح وما يتصل بها
-
وبما انه بمقتضى
المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر سنة 1930 ان قاضي الاحوال
الشخصية المختص للنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي
عقد لديها الزواج
وبما ان المادة 8 المعدلة من نظام المحاكم الشرعية رقم 241 تاريخ 24
تشرين الثاني سنة 1942 تنص : ان محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص
لاجل اعطاء الاذن بالنكاح ولاجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل
بهما عندما يكون احد الزوجين سنيا والآخر شيعيا
وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان المحكمة التي تعطي الاذن بالنكاح
هي نفسها التي ترى دعاوى الفرقة والنكاح وما يتصل بها
وبما انه يتبين من نص الحكم الصادر في 12 تشرين اول سنة 1955 عن
المحكمة الشرعية السنية العليا ان السيد البيزى كان سنيا عندما عقد
نكاحه على المعترض عليها ولهذا السبب نفسه ردت المحكمة الجعفرية
دعواه الاطاعة عندما تقدم بها لديها
- التبديل اللاحق في المذهب لا يؤثر على صلاحية المحكمة التي عقد الزواج لديها
-
وبما ان المعترض نفسه يعترف
في استحضاره وفي لوائحه انه بدل مذهبه حديثا منذ اوائل سنة 1952
وبما هذا التبديل اللاحق في المذهب لا يؤثر على صلاحية المحكمة السنية
التي عقد لديها الزواج فتبقى هي نفسها صالحة لرؤية دعوى الفراق
وبما ان الحكم المعترض عليه يكون في النتيجة صادرا عن مرجع صالح
وبالتالي قابلا للتنفيذ