الأحكام

15/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1956
التاريخ
15/05/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة التي تعطي الاذن بالنكاح هي نفسها التي ترى دعاوى الفرقة والنكاح وما يتصل بها

-

وبما انه بمقتضى

المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر سنة 1930 ان قاضي الاحوال

الشخصية المختص للنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي

عقد لديها الزواج

وبما ان المادة 8 المعدلة من نظام المحاكم الشرعية رقم 241 تاريخ 24

تشرين الثاني سنة 1942 تنص : ان محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص

لاجل اعطاء الاذن بالنكاح ولاجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل

بهما عندما يكون احد الزوجين سنيا والآخر شيعيا

وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان المحكمة التي تعطي الاذن بالنكاح

هي نفسها التي ترى دعاوى الفرقة والنكاح وما يتصل بها

وبما انه يتبين من نص الحكم الصادر في 12 تشرين اول سنة 1955 عن

المحكمة الشرعية السنية العليا ان السيد البيزى كان سنيا عندما عقد

نكاحه على المعترض عليها ولهذا السبب نفسه ردت المحكمة الجعفرية

دعواه الاطاعة عندما تقدم بها لديها

- التبديل اللاحق في المذهب لا يؤثر على صلاحية المحكمة التي عقد الزواج لديها

-

وبما ان المعترض نفسه يعترف

في استحضاره وفي لوائحه انه بدل مذهبه حديثا منذ اوائل سنة 1952

وبما هذا التبديل اللاحق في المذهب لا يؤثر على صلاحية المحكمة السنية

التي عقد لديها الزواج فتبقى هي نفسها صالحة لرؤية دعوى الفراق

وبما ان الحكم المعترض عليه يكون في النتيجة صادرا عن مرجع صالح

وبالتالي قابلا للتنفيذ