24/11/1956
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1956
- التاريخ
- 24/11/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم طلب المعونة القضائية وشروط منحها
-
بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي
يوسف ابراهيم خلف الذي يطلب بموجبه منحه المعونة القضائية ليمكنه من
تمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية بتاريخ 17 نيسان
سنة 956 بالنظر لعسره المالي ولانه لا يملك سوى معاش تقاعد يبلغ 162
ليرة ل. وعائلته مؤلفة من ستة اشخاص ولان محكمة البداءة ومن بعدها
محكمة الاستئناف قد منحتاه المعونة القضائية
وعلى اوراق القضية كافة
بما انه بمقتضى المادة 43 من قانون 10 ايار سنة 950 يقدم طلب المعونة
القضائية لاستدعاء النقض وفقا للاصول المستعجلة على مانصت عليه المادة
429 وما يليها من الاصول المدنية
وبما انه يفهم من المادة 43 المذكورة ان طلب المعونة القضائية لاستدعاء
النقض تطبق عليه الاصول المنصوص عليها في المواد 429 وما يليها من
الاصول المدنية
وبما ان المستدعي لم يرفق طلبه بالمستندات المثبتة لفقر حاله ولعدم
امكانه دفع نفقات الدعوى كما تتطلبه المادة 431 من الاصول المدنية
وبما انه يقتضي رد طلب المعونة القضائية