الأحكام

24/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/1956
التاريخ
24/11/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقديم طلب المعونة القضائية وشروط منحها

-

بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي

يوسف ابراهيم خلف الذي يطلب بموجبه منحه المعونة القضائية ليمكنه من

تمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية بتاريخ 17 نيسان

سنة 956 بالنظر لعسره المالي ولانه لا يملك سوى معاش تقاعد يبلغ 162

ليرة ل. وعائلته مؤلفة من ستة اشخاص ولان محكمة البداءة ومن بعدها

محكمة الاستئناف قد منحتاه المعونة القضائية

وعلى اوراق القضية كافة

بما انه بمقتضى المادة 43 من قانون 10 ايار سنة 950 يقدم طلب المعونة

القضائية لاستدعاء النقض وفقا للاصول المستعجلة على مانصت عليه المادة

429 وما يليها من الاصول المدنية

وبما انه يفهم من المادة 43 المذكورة ان طلب المعونة القضائية لاستدعاء

النقض تطبق عليه الاصول المنصوص عليها في المواد 429 وما يليها من

الاصول المدنية

وبما ان المستدعي لم يرفق طلبه بالمستندات المثبتة لفقر حاله ولعدم

امكانه دفع نفقات الدعوى كما تتطلبه المادة 431 من الاصول المدنية

وبما انه يقتضي رد طلب المعونة القضائية