28/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 128/1954
- التاريخ
- 28/12/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط طلب المعونة القضائية المقدم الى محكمة التمييز
-
حيث ان المادة /430/ وما يليها من الاصول المدنية المتعلقة
باصول تقديم طلبات المعونة القضائية لم توجب على الطالب تقديم طلبه
بواسطة محام
وحيث انه يستدل من نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي ان طلب
المعونة القضائية لاجل تمييز حكم يقدم الى محكمة التمييز وليس الى
المحكمة التي اصدرت الحكم المرغوب تمييزه
وحيث ان القانون لم يفرض تقديم استدعاء النقض مع استدعاء طلب
المعونة
وحيث انه بالنتيجة يجب قبول طلب المعونة شكلا
حيث انه تبين من الافادة المبرزة من خصم طالب المعونة القضائية
والصادرة عن امانة السجل العقاري ان طالبة المعونة تملك ثلاث عقارات
في قرية القاع كما انه تبين من شهادة فريق من اعضاء الهيئة الاختيارية
أنها قادرة على دفع الرسوم
لهذه الاسباب
فان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد اطلاعها على تقرير المستشار
المقرر وعلى مطالعة حضرة المحامي العام تقرر ما يأتي :
في الشكل : قبول طلب المعونة القضائية رده وتضمين المطالبة المصاريف
والرسوم