الأحكام

09/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1957
التاريخ
09/10/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط القضية المحكمة ومفعولها

-

وبما انه لكي توجد القضية المحكمة يجب

بمقتضى المادة 449 من الاصول المدنية تحقيق امور ثلاثة وهي ذاتية

المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع

وبما ان قوة القضية المحكمة تحول بموجب المادة 449 من القانون المذكور

دون تجديد المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي مع الاحتفاظ

بحق التذرع بطرق المراجعات وتقديم الطلبات المختصة بمشكلات التفسير

او التنفيذ

وبما ان الاختلاف في تاريخ انتهاء مفعول النفقة بين حكمي المحكمة

الروحية الاستئنافية الارثوذكسية لا يشكل خلافا على ذاتية موضوع

الدعويين اذ ان جوهر الموضوع يبقى واحدا

- اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات في النظر في الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية اوالشرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

-

وبما ان محكمة التمييز

بوصفها محكمة حل الخلافات هي المرجع الوحيد الصالح للنظر في الاعتراض

على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

ولا يجوز لاية محكمة مذهبية او شرعية ان تقول بخلاف ما قالت به محكمة

التمييز في نفس النزاع ما لم تختلف ذاتية المتداعين او ذاتية السبب

او ذاتية الموضوع في الدعوى التي ثبتت بها محكمة التمييز في الدعوى

الاخرى