الأحكام

08/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1972
التاريخ
08/06/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط طلب تنحية المحكمة للارتياب المشروع.

-

حيث انه اذا كان طالب التنحية يعتبر ان قراري 1971/06/03

القاضي بالاستجواب و1971/11/25 القاضي باستماع الشاهد رشاد حداد هما

مخالفان للقانون فيمكنه سلوك طرق المراجعة القانونية لفسخها لان مجرد

صدور قرار غير متفق مع القانون لا يشكل بفرض صحته سببا لتنحية المحكمة

مصدرته الا اذا رافق هذا القرار مايثير الشك والارتياب المشروع بعدالة

المحكمة الامر غير المتوفر في هذه القضية.

وحيث انه فيما يتعلق بطلب الرجوع عن قرار 1971/11/25 المقدم من وكيل

طالب التنحية فانه يتبين من الملف بانه ارسل لابلاغ الخصم في

1972/01/03 ولم يبق كما يدعي في الملف وانه لغاية تاريخ جلسة الاستجواب

المنعقدة في 1972/01/20 لم تكن وثيقة التبليغ العائدة الى طلب الرجوع

قد عادت مبلغة من وكيل المدعي الاستاذ فرحات ليتاح للمحكمة اتخاذ

القرار المناسب بشأن هذا الرجوع لا سيما وان المحكمة لم تقرر اخذ

الدعوى للقرار لفصل مسألة الرجوع بقرار على حدة فكان لا بد للمحكمة في

مثل هذه الحال ان تسأل الاستاذ فرحات في جلسة 1972/01/20 عما يقوله

بشأن الرجوع وان تتخذ قرارها بعد استماعه وهذا ما فعلته واذا كانت لم

تعلل قرار الرد فان ذلك قد يشكل مخالفة للقانون وليس سببا للارتياب

المشروع.

وحيث انه اذا كان الرئيس باز وقف في غرفته وليس في قاعة المحكمة

ليحي احد المحامين فان ذلك ينم عما يكنه من احترام وكياسة قبل المحامين

ولا علاقة للاحترام بتطبيق القانون. ولا يشعر موقفه هذا او يولد اي

ارتياب مشروع اما قول طالب التنحية بان الرئيس لم يعامله بنفس

المعاملة فانه بقي مجردا عن الدليل فضلا عن انه يفرض صحته لا يمكن ان

يشكل الارتياب المشروع بهيئة المحكمة كلها وانما قد يشكل طلب رد

القاضي المنسوب له هذا الشيء عملا باحكام المادة 9 مدنية.

وحيث انه فيما يتعلق بالسبب الثاني ويفرض انه لم يكن من حق المحكمة

ان تتخذ من معلوماتها الشخصية اساسا لاصدار ما قررته بشأن الاستاذ كيروز

المتغيب بعذر شرعي فان هذا السبب يضحى بدون فائدة بعد ان اعتبرت

المحكمة بحق بان الاستاذ شبل الخليل الذي حضر عن الاستاذ كيروز للاعتذار

عنه هو ايضا وكيل في الدعوى بالذات واستعمل وكالته فيها وسبق له وحضر

جلسة 1971/04/27 مكررا اقواله وطالبا الحكم بالدعوى وقد تدون ذلك في

محضر الاستجواب الجاري في 1972/01/20

وحيث انه ما دام ان الاستاذ خليل وكيل في الدعوى واستعمل وكالته فيها

فانه كان من حق المحكمة ان تعتبره ماثلا عن طالب التنحية وليس في

موقفها هذا مايثير الارتياب المشروع.

وحيث ان الدعوى التي سبق واقامها السيد فؤاد عزير حداد بتاريخ

1970/12/29 على ادوار الحايك كانت ترمي من جملة ما ترمي الى بطلان

التنفيذ كما قال بذلك الاستاذ ضومط من مكتب الاستاذ فرحات وكيل فؤاد

حداد في جلسة 1971/10/11 وقد اصبحت عملا بقرار توزيع الاعمال من اختصاص

الغرفة الرابعة التي يرأسها السيد امين حمود وكان لا بد لمحكمة الدرجة

الاولى التي يرأسها السيد باز والتي تنظر بالقضايا التجارية ان تحيل

ادارة هذه الدعوى الى الغرفة الرابعة وليس في ذلك سوى تطبيق لاعمال

محاكم الدرجة الاولى.

وحيث انه اذا عاد السيد فؤاد عزيز حداد واقام دعوى جديدة على ادوار

حايك موضوعها محاسبة امام محكمة الدرجة الاولى غرفة الرئيس باز الناظر

بقضايا التجارة فلم يكن يسع تلك المحكمة ان تحيل هذه الدعوى الى غرفة

الرئيس حمود لان موضوعها المحاسبة يعود عملا بتوزيع الاعمال الى الغرفة

الناظرة بالقضايا التجارية وليس في ذلك اية شبهة تؤاخذ بها المحكمة

المطلوب تنحيتها.

وحيث ان جميع الاسباب التي يتذرع بها طالب التنحية ليس بنظرنا هامة

وخطرة توجب نقل الدعوى للارتياب المشروع بما يوجب رد الدعوى.

وحيث ان المحكمة لا ترى الحكم على طالب التنحية باكثر من ليرة واحدة

بمثابة عطل وضرر.