13/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1993
- التاريخ
- 13/05/1993
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- عوجي، العازار، قاصوف، هرموش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ المعترض المجهول الاقامة نتيجة الحكم
-
بما انه يتضح مما تقدم ان المحكمة الروحية اصدرت
حكمها بنتيجة الاعتراض دون ان تبلغ المعترض المجهول الاقامة وفقا للاصول
المعمول بها في هذه الحالة
وبما ان عدم ابلاغ المعترض على الصورة المبينة اعلاه يعتبر مخالفة
للانتظام العام يستوجب ابطال الحكم المذكور
(تمييز غرفة اولى قرار 94 تاريخ 30/10/1962) باز 1962 ص 147)
- مدى اعتبار مخالفة الصيغ الجوهرية سببا للتمييز ومخالفة القانون
-
وحيث ان مخالفة الصيغ الجوهرية مسألة لا
تمس اساس النزاع ولا يحق لهذه المحكمة ان تبسط مراقبتها على القرار بحيث
تشمل صحة الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه...
وحيث ان المعترض ولئن يوجه اعتراضه بعنوان مخالفة الصيغ الجوهرية غير
انه اخذ في الواقع يناقش محكمة الاستئناف مناقشة اساسية قانونية حول صحة
ما قضت به من بطلان زواجه بالمعترض عليها وهو لا يدلي بامر واحد يتعلق
بصيغة جوهرية من صيغ المحاكمة يزعم ان المحكمة لم تراعها ...
(تمييز هيئة عامة قرار 3 تاريخ 06/03/1969 مجلة العدل 1969 ص 26)
وبما ان مخالفة الحكم للقانون الذي ينطبق على اساس القضية واساءة تفسير
هذا القانون حتى لو كان متعلقا بالانتظام العام لا تعتبر مخالفة لصيغة
جوهرية تتعلق بذات الحكم المطعون فيه وانما هي اخطاء قانونية في تطبيق
القانون وتفسيره يعود للمحكمة الصالحة حق البت فيه ولا يعود لهذه
المحكمة حق مراقبتها واعادة النظر فيها
(تمييز هيئة عامة قرار 1 تاريخ 21/01/1966 (باز 1966 ص 80)
والامثلة على الصيغ الجوهرية التي يفرضها النظام العام المحافظة على حق
الدفاع وتشكيل الهيئة الحاكمة بصورة قانونية وعدم اشتراك القاضي الذي
حكم بداية في المحاكمة الاستئنافية وبصورة عامة كل ما يتعلق بمراعاة
اجراءات المحاكمة لمبادىء تعتبر اساسية
(مرسال سيوفي - محكمة التمييز - طبعة 1993 ص 277)
وبذات المعنى قرار الهيئة رقم 15 تاريخ 01/04/1993)
- مدى حق الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمراقبة الاختصاص الداخلي للمحاكم الشرعية
-
وحيث بغياب الخلاف
من هذا القبيل لا يكون للهيئة العامة في اطار المادة 95 فقرة 4/م م ان
تراقب ما قررته المحكمة الشرعية في بيروت بشأن اختصاصها الداخلي (اي
داخل القضاء الشرعي) سواء كان احتصاصا نوعيا او مكانيا عاديا او الزاميا
وما انتهت اليه فعلا من حفظ اختصاصها للنظر بالنسب ومن اعلان عدم
اختصاصها لتصحيح حجة حصر الارث الصادرة في الكويت وما اعتمدته لكل ذلك
من اسباب وحجج
وحيث من ناحية ثانية ان اية مخالفة لللقانون بشأن قواعد الاختصاص المشار
اليه على فرض حصولها لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية بالمفهوم المحدد اعلاه
كما لا تشكل مخالفة لصيغ جوهرية
- صحة اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار صادر في الخارج يتعارض مع مضمون قرار آخر صادر من القضاء اللبناني
-
اؤيد القرار في كل ما انتهى اليه, باستثناء عدم اخذه بالنقطة التي
اثارها المعترض الشيخ صباح بن فهد السالم الصباح, والدته اليس, توصلا
الى ابطال القرار المعترض عليه النهائي المؤرخ في 27/04/88 لجهة موافقته
الضمنية على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية الابتدائية في بيروت
بتاريخ 12/06/1965 القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لقرار حصر الارث
الاجنبي الكويتي رقم 273 تاريخ 01/07/1959 الذي لم يعتبر المعترض الشيخ
صباح من عداد ورثة والده المغفور له الشيخ فهد حارما بذلك الابن من ارث
ابيه في حين ان المحكمة الشرعية الاستئنافية نفسها اللبنانية المختصة قد
قضت بثبوت نسب المعترض الشيخ صباح لوالده الشيخ فهد لقيام الزوجية بين
الوالد فهد والوالدة اليس واعتبرته من عداد ورثة والده فلم يعد بالتالي
ممكنا والحالة هذه اعطاء القرار الكويتي الصيغة التنفيذية في لبنان, لان
ذلك يتعارض مع ما قضى به القضاء اللبناني المختص ومع النظام العام
اللبناني ومع السيادة الوطنية وهو اذا غير قابل للتنفيذ اذ ان ما هو
قابل للتنفيذ في لبنان هو فقط ما قرره القضاء اللبناني من ان الشيخ صباح
هو من عداد ورثة والده المغفور له الشيخ فهد
لذلك اخالف الاكثرية وارى وجوب ابطال القرار المعترض عليه لجهة قوله فقط
بعدم امكانية التعرض في لبنان لقرار حصر الارث الكويتي رغم مخالفته
لاحكام القضاء الللبناني