الأحكام

18/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1993
التاريخ
18/02/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، عوجي، شدياق، العازار، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ الجسيم الذي يوجب مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها

-

وبناء على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر

عنه في البند 4 من المادة 741 م م وهو الخطأ الذي يفترض ان لا يقع فيه

قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي والمبادىء التي تحكم الدعوى المبنية

عليه ومنها.

ان الهيئة العامة الناظرة في هذه الدعوى الموجهة ضد الدولة بشأن

المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين ليست مرجعا تمييزيا ثانيا

ينظر في طعن موجه ضد قرارات ومبني على مخالفة القانون فيها او الخطأ في

تطبيقه او تفسيره

ان نظر الهيئة ينصب على اعمال القاضي والخطأ الجسيم الذي يرتكبه ينجم عن

اهماله الاهتمام بواجباته المهنية المؤدي للقرار المشكو منه

وقد قالت الهيئة العامة في احد قراراتها رقم 13 تاريخ 15/12/87 ان الخطأ

المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدل جديا فيه والذي مع ذلك

يقع فيه القاضي اثناء وظيفته عن اهمال او عن جهل مطبق للقانون والذي لم

يكن يقع فيه اي قاض اخر عادي

وكانت الهيئة العامة قد تكلمت في بحثها عن الخطأ الجسيم عن الجهل الفاضح

والاهمال المفرط (قرار 24 تاريخ 16/10/64 ن ق ل 1965 ص 26)

وقالت في قرار لها رقم 29 تاريخ 16/11/1964

ليس هناك جهل للمبادىء الصريحة او تجاوز على النص الواضح (ن ق ل 1965 ص

29) ومن الاطلاع على التعليلات الوافية للقرارين المشكو منهما بشأن

النقاط المطروحة والمفصول بها في الشكل والموضوع على قواعد نظام السجل

العقاري مطبقة وفق قواعد التفسير الضيقة على اعتبار ان حق الشفعه يشكل

انتقاصا من حق الملكية ومن حرية تصرف المالك بملكه

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية الحاضرة قد توفرت لها الاسباب الجدية

المفروض توفرها بحسب المادة 750 م م لامكان قبولها فتكون بالتالي مردودة

بكافة الطلبات الواردة فيها ويصادر التأمين ويلزم المدعيان بتعويض

للدولة تقدره الهيئة بمليوني ليرة