الأحكام

16/11/1993

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1993
التاريخ
16/11/1993
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بعقود الايجار بعد صدور قانون الايجارات الاستثنائي الجديد

-

بما ان ادلاء الجهة المميزة انه بتاريخ تقديمها

استدعاء التمييز الحاصل في 04/10/1991 كانت جميع القرارات الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات تقبل التمييز وان تقديمها استدعاء النقض

اكسبها حق لا يمكن حرمانها منه هو في غير محله القانوني, لان قانون

الايجارات الاستثنائي الاخير رقم 160/92 مدد بموجب المادة الثلاثين منه

ولغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته والقانون

المذكور تمييز القرارات الاستنئافية الصادرة بقضايا الايجارات.

وبما ان الاستثمار للقاعدةالمذكورة الذي نصت عليه المادة 21 من القانون

رقم 160/92 يجب ان يتوفر له الشرطان التاليان: الاول ان يكون القرار

الاستئنافي صادرا بين 01/01/1987 وتاريخ نفاذ القانون رقم 160/92 وهذا

الشرط متوفر اذ ان القرار المطعون سفيه صدر بتاريخ 29/10/1987 والثاني

ان يكون ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي هذا وان يكون

موضوع النزاع الاسقاط من حق التمديد, وهذا الشرط غير متوفر لان القرار

الاستئنافي موضوع الطعن قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي رد دعوى

الاسقاط عن حق التمديد فلا يكون بالتالي ثمة تعارض بين القرار

الاستنئافي والحكم الابتدائي.

وبما انه بالنتيجة لا يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز.