16/11/1993
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1993
- التاريخ
- 16/11/1993
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بعقود الايجار بعد صدور قانون الايجارات الاستثنائي الجديد
-
بما ان ادلاء الجهة المميزة انه بتاريخ تقديمها
استدعاء التمييز الحاصل في 04/10/1991 كانت جميع القرارات الاستئنافية
الصادرة في قضايا الايجارات تقبل التمييز وان تقديمها استدعاء النقض
اكسبها حق لا يمكن حرمانها منه هو في غير محله القانوني, لان قانون
الايجارات الاستثنائي الاخير رقم 160/92 مدد بموجب المادة الثلاثين منه
ولغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته والقانون
المذكور تمييز القرارات الاستنئافية الصادرة بقضايا الايجارات.
وبما ان الاستثمار للقاعدةالمذكورة الذي نصت عليه المادة 21 من القانون
رقم 160/92 يجب ان يتوفر له الشرطان التاليان: الاول ان يكون القرار
الاستئنافي صادرا بين 01/01/1987 وتاريخ نفاذ القانون رقم 160/92 وهذا
الشرط متوفر اذ ان القرار المطعون سفيه صدر بتاريخ 29/10/1987 والثاني
ان يكون ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي هذا وان يكون
موضوع النزاع الاسقاط من حق التمديد, وهذا الشرط غير متوفر لان القرار
الاستئنافي موضوع الطعن قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي رد دعوى
الاسقاط عن حق التمديد فلا يكون بالتالي ثمة تعارض بين القرار
الاستنئافي والحكم الابتدائي.
وبما انه بالنتيجة لا يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز.