13/10/1987
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1987
- التاريخ
- 13/10/1987
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بالاعتراضات على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية وكيفية صدور هذه الاحكام.
-
حيث ان اختصاص الهيئة العامة
بالاعتراضات على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية ينحصر عملا بالمادة
90 م م. بالبحث بمخالفة قواعد اختصاص هذه المحاكم وبمخالفة الصيغ
الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام.
وحيث ان المادة 537 م م. اوجبت بفقرتها الاولى اصدار الاحكام العدلية
باسم الشعب اللبناني.
وحيث لا يوجد نص مماثل في قوانين المحاكم المذهبية والشرعية التي
تتمتع باصول خاصة يحتم عليها ذكر مصدر السلطة.
وحيث ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20 التي عدلت
المادة 537 م م. اخرجت صراحة شرط ذكر صدور الحكم باسم الشعب اللبناني
من الشروط المتعلقة بالانتظام العام وبالتالي المبطلة للحكم.
وحيث ان المادة 20 من الدستور تشير الى المصدر المعتدى لاستقلالية
السلطة القضائية في صدور احكامها وتنفيذها على اساس فصل السلطات موضحة
ان هذه السلطة تستمد قوتها وسلطانها مباشرة من الشعب اللبناني وليس من
السلطة الاجرائية مثل باقي المؤسسات ويبقى هذا المصدر وهذا المبدأ
قائمين وثابتين لا يمكن لاحد زعزعتها اذكرا او لم يذكرا في الحكم عند
صدوره او عند تنفيذه بل بالعكس من ذلك فقد نصت المادة 238 محاكم شرعية
ومذهبية على وجوب صدور الحكم بسم الله الرحمن الرحيم.
وحيث يكون اذن هذا السبب مستوجبا الرد ايضا أأخذ بالنص الشرعي الخاص
بالاصول المدنية او بالستور.