10/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1987
- التاريخ
- 10/11/1987
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات تعيين الاختصاص في الامور الجزائية
-
حيث ان
النيابة العامة الاستئنافية تدلي بصلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز
للنظر في طلبات تعيين المرجع في الامور الجزائية استنادا الى نص
المواد 41 و42 و112 من قانون 7855/61 والمادة 95 من قانون اصول
المحاكمات المدنية والمادة 412 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
وحيث تبين من مراجعة المادتين 41 و42 المذكورتين اعلاه انهما تتعلقان
بالقضايا المدنية فقط دون الامور الجزائية التي تناولتها المادة 112 من
القانون نفسه قبل الغائهما بالمرسوم رقم 95/83
وحيث ان المادة 112 المذكورة لم تزل سارية المفعول عملا بنص المادة
136 من المرسوم الاشتراعي 150/83 المعدل لانه لم يرد في هذا المرسوم ما
يخالف احكامها او ما لا يتوافق معها
وحيث انه لا يمكن القول ان المشترع لو اراد استثناء الامور الجزائية في
شمولية المواد 41 و42 لكان نص على ذلك صراحة في المادة نفسها لانه منعا
لكل تأويل خص هذا الاستثناء بمادة صريحة مستقلة من القانون نفسه وهي
المادة 112 التي اولت محكمة التمييز - الغرفة الجزائية وليس هيئتها
العامة - صلاحية نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد
الجزائية وطلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في القسم الثالث الباب
السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية - وطلبات اعادة المحاكمة
وجرائم القضاة الخ...