الأحكام

27/04/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1987
التاريخ
27/04/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استناد القرار على تقرير خبير لم يبلغ الى الفرقاء

-

حيث بمقتضى احكام المادة 294 اصول محاكمات مدنية يجب على

كاتب المحكمة في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير ان يعلم

المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور وللاطلاع عليه' وللمتداعين ان

يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه

حيث من الرجوع الى محضر ضبط المحكمة الاستئنافية لا يتبين ان اعلاما قد

ارسل ال الجهة المميزة بشأن ورود تقرير الخبير ولا وجود لدعوة وجهت

اليها للحضور والاطلاع على التقرير' كما وانه لم يتبين ان ورقة تبليغ

عائدة لهذا التقرير موجودة في الملف كما وانه لم يرد في القرار المطعون

فيه اية اشارة بشأن ثمة تبليغا قد تم لصاحب العلاقة اي الجهة المميزة

بهذا الشأن

حيث على ضوء ذلك فان القرار المطعون فيه الذي تبنى تقرير الخبير للوصول

الى النتجية التي وصل اليها ودون اعلام الجهة المميزة عن تقديم التقرير

والحضور للاطلاع عليه يكون قد خالف احكام المادة 294 اصول محاكمات

مدنية ويقتضي نقضه لهذا السبب

حيث بعد نقض القرار على النحو والمشار اليه وعملا باحكام المادة 734

من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد يقتضي دعوة الفريقين الى جلسة

علنية للمرافعة مع تكليفهما بتقديم لائحة تتضمن المطاليب والملاحظات