26/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1987
- التاريخ
- 26/11/1987
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- سابا، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم فقدان التعليل ومدى شموله التناقض في الوقائع التي بني على القرار الاستئنافي.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون
فيه بعد ان اقرت للمدعى عليه طالب النقض بحق اثبات السبب القانوني
الذي يجيز له البقاء في الكاراج واثبتت ان ادلى بعقد الشراكة تبريرا
لبقائه عادت في حيثية لاحقة تقول بان الاستئناف لم يتضمن منازعة في ما
اقرته المحكمة البدائية من عدم تأثير بحث مسألة التكييف على امر
الاخراج فلم يدل المستأنف بان الشراكة لو ثبتت تعطيه الحق في البقاء
في الكاراج بل ادلى من ناحية بالمسائل الاصولية التي سبق الرد عليها في
النواحي الثلاث الاولى وادلى من ناحية ثانية بان لكل من عقدي الشركة
والاستخدام نتائج مغايرة في علاقات الفريقين على نحو عام دون التركيز
على النتائج المتعلقة بالاخراج.
وحيث انه اذا كان قد ورد في الاستحضار الاستئنافي بصورة استطرادية وبكل
تحفظ من قبل المستأنف عدم توفر شروط المادة 915 موجبات فان الدفاع
الاساسي تركز على وجود عقد شراكة يؤول الى رد دعوى الاخراج من الكاراج
على ما اثبتته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بنت قرارها في ردها للاستئناف على ما يدلي
به المستأنف من حقوق شراكة لم يكن يؤول الى اعطائه حقا بالبقاء في
الكاراج وانما الى اعطائه حقوقا لا تدخل ان صحت في اطار الدعوى الحاضرة
المحصور موضوعها وهو الاخلاء
وحيث يتبين بوضوح ان قرار المحكمة بني على تناقض في الوقائع التي
اثبتتها المحكمة اذ من جهة تقول بان المدعى عليه ادلى بعقد الشركة لرد
دعوى الاخلاء عنه ومن جهة ثانية تقول بانه لم يدل بان الشراكة لو ثبتت
تعطيه الحق في البقاء في الكاراج.
وحيث ان التناقض في الوقائع التي يبنى عليها القرار يجعل هذا القرار
فاقدا للتعليل وبالتالي مخالفا للمادة الرابعة اصول مدنية مما يؤدي الى
نقض القرار برمته.
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم تأثيرها
على النتيجة.