الأحكام

10/02/1987

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1987
التاريخ
10/02/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
سابا، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفاعيل الناتجة عن عقد التفرغ لجهة حق المدين الادلاء بوجه المتفرغ له بالدفوع التي يمكنه الادلاء بها تجاه المتفرغ ولجهة حق المتفرغ له بموجب الضمان تجاه المتفرغ ومفعول ابطال العقد بسبب الخداع بالنسبة للمتفرغ له

-

حيث يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي موضوع

الطعن ان الجهة المميزة حلت في الدعوى هذه محل ورثة المرحومة زهرة

حماده بعد ان تفرغت هذه الاخيرة عن الحكم موضوع الدعوى الحاضرة للمرحوم

مورثهما اي مورث الجهة المميزة بموجب عقد مسجل لدى كاتب عدل صور

بتاريخ 10/9/1965

وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف بعد ان اخذت باقرار السيدة زهرة بانه

لم يترتب لها بذمة ولدها المرحوم يوسف المملوك اي مبلغ اعتبرت ان عقد

البيع موضوع الدعوى الحاضرة والمطالب بتنفيذه حصل نتيجة للخداع الذي

قامت به زهرة موهمة المميز عليهما انه يترتب بذمتها دين بصفتهما ورثة

ليوسف المملوك ستقوم بدفعه عنهما وكان من نتيجة ذلك ان قررت المحكمة

الاستئنافية ابطال الاتفاقية وبالتالي عقد البيع وعقد الابراء

وحيث ان الجهة المميزة تعتبر ان تفرغ زهرة عن الحكم يلغي اقرارها

بالنبة اليها وعلى كل لا يسرى عليها لا سيما وان تاريخه لاحق على تاريخ

التفرغ وانه يترتب على المتفرغ ضمان الحق المتفرغ عنه وفقا لما جاء في

المادة 284 موجبات وعقود

وحيث يقتضي التمييز في عقد التفرغ عن حق او دين بين الحق الممنوح

للمدين بموجب المادة 285 موجبات بان يدلي بوجه المتفرغ له باسباب

الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ وبين ضمان

الدين من قبل المتفرغ تجاه المتفرغ له وفقا لما جاء في المادة 284

موجبات وعقود

وحيث في القضية الحاضرة تمثل الجهة المميز عليها وضع المدين تجاه

المميزة بالتالي يحق لها وفقا للمادة 285 موجبات ان تدلي باسباب

الدفاع التي بامكانها ان تدلي بها تجاه المتفرغ.

وحيث طالما ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت ان المتفرغة ارتكبت الخداع

تجاه المميز عليهما مما حملها على ابطال الاتفاقية فان هذا الابطال

الحاصل يسرى على المتفرغ لها اي المميزة لانه نتيجة لدفاع قدمته الجهة

المدنية تجاه المتفرغة فتسرى هذه النتيجة على المتفرغ لها التي حلت محل

المتفرغة في الدعوى الحاضرة وقد صدر القرار بوجهها.

وحيث لا مجال بالتالي للقول بعدم سريان مفعول الاقرار تجاه الجهة

المميزة ولم تخالف المحكمة الاستئنافية المادة 284 موجبات وعقود واذا

كان للمميزة من دعوى ضمان فالادلاء بها يكون بوجه المتفرغ او ورثته وليس

بوجه المدين

- نسبية الحكم المحكوم به لجهة مدى سريان الحكم الصادر بحق احد الورثة على البقية

-

حيث يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي موضع الطعن

ان الحكم موضوع البحث صدر بوجه محمد المملوك لمصلحة زهرة بما يصيبه من

دين هذه الاخيرة كوريث لاخيه يوسف المملوك

وحيث من الثابت قانونا ان الحكم الصادر بحق احد الورثة لا يسرى على

سائر الورثة فيحق لهؤلاء اذا مناقشة الادعاء الموجه اليهم من قبل زهرة

وهذا ما حصل فتكون محكمة الاستئناف بما قررته من نسبية الحكم في محله

القانوني ولا مخالفة لاحكام المادة 450 اصول مدنية مما يوجب رد السبب

المدلى به لهذه الجهة