الأحكام

26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1996
التاريخ
26/03/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار

-

حيث انه

بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87 تكون قابلة للطعن بها تمييزا

لجهى الاسقاط من حق التمديد, اذا كان هناك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/3/1994 قضى فسخ

الحكم المستأنف ورد الدعوى المقدمة من المدعية المستأنف عليها كاملة

جواد طاهر بوجه المستأنف المدعي عليه ميشال الياس متى لانتفاء اساسها

القانوني في حين ان الحكم الابتدائي كان قد اسقط المدعي عليه ميشال متى

من حقه بالتمديد القانوني فيكون اذا القرار الاستئنافي المتعارض مع

الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.

- القوة الثبوتية لقيود السجل التجاري واصول نشر انتهاء عقد الادارة الحرة في المؤسسة التجارية

-

وحيث ان الفقرة الاخيرة

من المادة 537 اصول مدنية نصت على انه لا يترتب على اغفاله احد البيانات

الازامية بطلان الحكم فيها ثبت باوراق الدعوى او باية طريقة اخرى ان

احكام القانون قد روعيت في الواقع

وحيث ان القانون اللبناني اقر في المواد 22 وما يليها تجارة ان السجل

التجاري هو سجل اداري لجمع المعلومات عن المؤسسات التجارية ولنشرها

لتصبح نافذة بحق الغير عند وجود نص على ذلك وقد جعل من هذه القيود قرائن

قانونية بسيطة على صحة هذه المعلومات يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق

القانونية المقبولة في المواد التجارية.

- اصول نشر انتهاء عقد الادارة الحرة في المؤسسة التجارية

-

وحيث ان المادة 42 من القانون 11/67 نصت على وجوب شهر انتهاء عقد

الادارة الحرة بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية,

وبالقيد في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الانتهاء.

- مدى رقابة محكمة التمييز على مسألة تحديد مدة او تجديد عقد الادارة الحرة

-

وحيث ان مسألة تحديد او تجديد عقد الادارة

الحرة هي خاضعة لحرية تقدير محكمة الموضوع, فاذا اكدت هذه المحكمة واقعة

التحديد التي تتعارض مع البند 2 من العقد تاريخ 1/1/77 فان تقديرها يكون

مطلقا ونافيا لاي تشويه اذ لم تحل محكمة الاستئناف بصورة خاطئة الى

البند 2 من العقد المذكور فمجرد,ژالسكوت الذي اعتمده القرار حول نص

البند 2 لا يكفي لحصول التشويه عن طريق الاغفال اذ يعود لمحكمة الموضوع

حرية الاختيار بين مختلف عناصر الاثبات المعروضة عليها.

- عدم قبول الطلب الجديد امام محكمة التمييز

-

وحيث

تكون المميزة تدلي بسبب جديد لاول مرة امام هذه المحكمة وهي تهدف الى

اسناد طلبها الاصلي في الدعوى الى اساس قانوني جديد يختلف عن الاساس

القانوني الذي استندت اليه اولا, فان هذا السبب الجديد يكون بمقتضى

احكام المادة 728 من قانون الاصول المدنية غير مقبول.

- مدى رقابة محكمة التمييز على الخطأژفي تقدير الوقائع الذي تعتمده محكمة الاساس

-

وحيث ان المميزة تدلي بان محكمة

الاستئناف اعتبرت في قرارة نفسها وكونت قناعتها بحصول التحديد الضمني

لعقد الادارة الحرة المنازع عليه, واعتمدت على اقرار وتواطؤ بين المدعي

عليه والمطلوب ادخاله.

وحيث انه على فرض ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في استنتاج واقعة التحديد

فانه يقتضي التفريق بين الخطأژفي القانون الخطأ في التقدير الذي يعتبر

حقا مطلقا لمحاكم الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ولا يمكن ان

يشكل سببا للنقض.