الأحكام

13/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1996
التاريخ
13/02/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ضم صورة عن الحكم المطلوب نقضه والمبلغ من الخصم على قبول التمييز شكلا

-

وحيث ان المميز عليه يدلي بان نسخة الاستدعاء التمييزي

التي تسلمها هو قد جاءت غير مرفقة بالقرار التمهيدي تاريخ 30/3/1994 وهو

يطلب رد الاستدعاء التمييزي شكلا بسبب هذا النقص الحاصل غير المصحح

اصولا ضمن المهلة القانونية.

وحيث انه يقتضي التفريق بين مرفقات النسخة الاصلية لاستدعاء التمييز

الموجهة للمحكمة والمعدلة للبقاء في الملف التمييزي باعتبارها الاساس في

اوراقه, وبين مرفقات نسخة الاستدعاء التمييزي المعدة للتبليغ من الخصم.

وحيث انه اذا كان الاجتهاد مستقرا - في الحالة الاولى - لجهة رد استدعاء

التمييز شكلا اذا لم ترفق بنسخته الاصلية نسخة عن الحكم المطلوب

نقضه,ژوذلك سندا لنص المادة 718 محاكمات مدنية وما يليها, فان الامر

يختلف - في الحالة الثانية - بالنسبة لنسخة استدعاء التمييز المعدة

لابلاغها من الخصم والتي لم ترفق بها نسخة عن الحكم المميز, اذ ان نص

المادة 718 المذكورة لا يحتم رد استدعاء التمييز شكلا في هذه الحالة

ولان نسخة الحكم المميز المرفقة بنسخة استدعاء التمييز الاصلية الموجودة

في الملف كافية لتعيين الحكم المميز, ورفع الالتباس بشأنه, والتي يمكن

الرجوع اليها واخذ نسخ عنها عند الاقتضاء واستكمال الاجراءات بشأنها عند

الحاجة في اي وقت ضمن الدوام الرسمي حتى بعد المهلة المعدة للتبادل.

- مدى امكانية البحث في المطالب والمستندات التي لم تكن مدار بحث امام محكمة الاساس من قبل محكمة التمييز

-

وحيث ان صلاحية محكمة التمييز

تنحصر في ما اذا كان القرار المطعون فيه موافقا للقانون ام لا وذلك ضمن

اطار الدعوى المنشورة امام قضاة الاساس وما تتضمنه من مطالب للفريقين

ومن مستندات مبرزة منهما فيها بحيث يستبعد البحث في المطالب والمستندات

التي لم تكن مدار بحث امام محكمة الاساس.

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس

-

وحيث ان من المسلم به نصا واجتهادا ان استثبات الوقائع وتقديرها يعود

لمحكمة الاساس, مجلس العمل التحكيمي في الدعوى الحالية, في نطاق سلطانه

الملطق في تقصي الوقائع وتقديرها واستخلاص الادلة الملائمة منها بصفته

محكمة الموضوع, وليس من رقابة لمحكمة التمييز على ذلك الا اذا ادلي

امامها - ضمن مهلة تقديم اسباب النقض - بتشويه مضمون المستندات بذكر

وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح

لنصوصها, وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 708/7 م.م.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان

فقدان الاساس القانوني للقرار المميز يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية

غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له, اي عندما تقرر

المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها,ژحسبما جاء في

المادة 708/6 م.م, بحيث يتعذر عندئذ على محكمة التمييز اجراء رقابتها.

وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد ايضا لان القرار المميز عرض وقائع النزاع

الحاصل بين الفريقين بنتيجة صرف المميز عليه من العمل, فاستعرض المراحل

التي سبقت ورافقت هذا الصرف بقوله انه اثر مطالبة المدعى عليه اجراء

مؤسسته بموجب كتابه المؤرخ في 24/2/1992 بابداء رأيهم بخصوص تسديد تعويض

الانذار لمن يرغب بترك العمل, تقدمت نقابة موظفي واجراء المصارف من

وزارة العمل بطلب وساطة, وان صرف المدعى عليه حصل في مرحلة الوساطة حيث

كانت اسباب الصرف موضع جدل بين المدعى عليه وبين موظفيه,ژلذلك اعتبر

القرار المميز صرف المدعى صرفا تعسفيا.