01/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1996
- التاريخ
- 01/02/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تسجيل المضمون في فرع نظام تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي
-
حيث يدلي
المميز تحت هذا السبب للنيل من القرار المطعون فيه, ان مجرد المطالبة
القضائية تعتبر بمثابة الطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالتسجيل اصولا من جهة وان عدم تحقق المجلس من قيام النزاع الجدي من
خلال رفض الضمان الاخذ بالطلب من جهة اخرى بجعل من قرار مجلس العمل
التحيكمي في بيروت مخالفا للقانون برفضه تطبيق احكام الفقرة الاولى من
المادة 357 موجبات وعقود.
وحيث انه من الرجوع الى المطالبة الوحيدة والفريدة تجاه الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي والواردة في خاتمة استحضار الدعوى والتي كانت اساسا
لاختيار المدعي تقديم دعواه امام مجلس العمل التحكيمي في بيروت, يعني
للمحكمة ان المدعي طلب بالزام فرع نظام تعويض نهاية الخدمة في الضمان
الاجتماعي بتسجيل المدعي تلقائيا وسندا للمادة 11 من نظام الانتساب
والتسجيل اي ان المميز اقر هذا ضمنا بعدم المطالبة بالتسجيل استنادا الى
المواد الاخرى التي ترعى نظام تسجيل المضمونين, وحصر طلبه بالتسجيل
التلقائي.
وحيث ان المادة 11 المطلوب تطبيقها نصت على ما حرفيته:
يستطيع الصندوق ان يسجل الاجراء تلقائيا على ضوء المعلومات التي يجمعها
مراقبوه او التي تتوفر لديه.
اي ان المادة المذكورة جعلت من التسجيل التلقائي تسجيلا غير وجوديا وغير
الزاميا.
وحيث ان المدعي لم يقرن دعوى الاولى باية مطالبة تجاه الضمان الاجتماعي
كما وانه حدد مطالبته تجاه الضمان في الدعوى الحالية بالمادة 11
المذكورة اعلاه فلا يكون مجلس العمل التحكيمي في بيروت قد خالف نص
المادة 357 فقرة 1 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على جعل المديون
في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب اذ ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم
يكن يوما مديونا باي موجب تجاه المميز خصوصا وان هذا الاخير اسند طلبه
الى مادة تنظيمية غير الزامية التطبيق وبالتالي فان القرار المطعون فيه
لم يخالف القانون برفضه تطبيق الفقرة الاولى من المادة 357 من قانون
الموجبات والعقود والمادة 11 من نظام الانتساب والتسجيل لدى صندوق
الضمان الاجتماعي.
- مفعول اختيار المدعي محكمة غير مختصة مكانيا ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا الاختيار
-
حيث ان
الفقرة 3 من المادة 97 المذكورة نصت على ما يلي:
اذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن
القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم ويتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني
وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.
وحيث ان تطبيق الفقرة المذكورة يستلزم اعطاء الوصف القانوني للوقائع
والاعمال القانونية لتقدير حالة سيكولوجية او عقلية بحتة وهي استخلاص
قصد ونية المدعي في اختيار محكمة المدعي عليهم.
وحيث ان هذه المسألة تعتبر منذ زمن بعيد مسألة واقر وتدخل بالتالي في
السلطة المطلقة لقضاة الموضوع وقد استبعدت محاكم التمييز من رقابتها كل
وصف قانوني يرتكز حصرا على استخلاص قصد المتقاضين.