الأحكام

18/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1996
التاريخ
18/01/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول التمييز في دعاوى ايجار العقارات غير المبنية

-

بما ان العقد موضوع النزاع المنظم بتاريخ

16/9/1971 تناول منذ انشائه عقارات غير مبينة وهي ما زالت غير مبنية.

وبما ان القانون 160/92 قد استثنى في مادته الاولى والثانية, مثل هذه

العقارات من احكامه صراحة وتكرارا,

وبما ان القرار الاستئنافي, المطعون فيه يكون قابلا للتمييز بصرف النظر

عما ادلى به الفريقان بداية واستئنافا, لان ذلك لا يمنع المميز الخاسر

استئنافا بأن يطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي طالما ان القانون يسمح له

بذلك, وقد اكد المميز ذلك في الصفحة الخامسة من استدعائه التمييزي, كما

اعتمدت المحكمة العليا هذه الوجهة في اجتهاد سابق لها بهيئة سابقة:

(يراجع: تمييز 25/5/93 النشرة القضائية صفحة 1109).

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجار والدعاوى العقارية

-

وبما ان المميز بعد ان ادلى بان محكمة

الاستئناف الناظرة في هذه الدعوى غير مختصة في القضايا العقارية, عاد

وادلى تمييزا بما كان قد ادلى به استئنافا, بان القاضي المنفرد الذي نظر

في هذه الدعوى غير مختص في دعاوي الايجارات, مما فوت على المتقاضين درجة

من درجات التقاضي.

وبما ان القرار الاستئنافي قد اجاب على ذلك قائلا, بان المادة 86

محاكمات مدنية,ژقد حددت نوع الدعاوي التي ينظر فيها القاضي المنفرد لجهة

اختصاصه النوعي دون التمييز بين قاضي منفرد وآخر, مما يجعل الاختصاص

النوعي لجميع القضاة المنفردين في نطاق المركز الواحد هو نفسه بالنسبة

لكل منهم, وان لتوزيع الاعمال بين جميع القضاة المنفردين في النطاق

المذكور, طابع اداري لا علاقة له بموضوع الاختصاص لانه يهدف الى تنظيم

العمل بين مختلف القضاة المنفردين. وان صدور الحكم الابتدائي عن القاضي

المنفرد الناظر في القضايا العقارية لا يكون قد حرم المستأنف المميز من

درجة من درجات التقاضي.

وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح, بحيث لا يكون هنالك في

القرار المطعون فيه اية مخالفة لقواعد الاختصاص او للنظام العام, مما

يوجب رد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.

- مفهوم اسباب التمييز

-

بما ان المادة 708

محاكمات مدنية, اجازت الطعن بطريق التمييز لاسباب حددتها حصرا, وجاءت

بعدها المادة 718 توجب على الطاعن ان يبين اسباب النقض في استدعاء

التمييز.

وبما انه يتوجب على المميز تحديد اسباب النقض من بين تلك المبينة في

المادة /708/ المذكور', والمواد القانونية او لمبادىء المدعى مخالفتها

مع بيان المخالفة او الخطأژفي القرار المطعون فيه.

وبما ان المميز لم يتقيد بهذه الاصول في استدعائه التمييزي المقدم ضمن

المهلة القانونية, فيكون استدعاؤه التمييزي هذا مفتقرا الى شروط قبوله

من هذه الناحية.

- كيفية انتهاء مدة عقد الايجار ومفعول عدم استثمار المأجور طيلة مدة العقد وعدم ابداء الرغبة في تجديده

-

وبما انه

اذا جاز اعتبار ما ورد في الصفحة العاشرة من الاستدعاء التمييزي تحت

عنوان "5- في نطاق الفقرة الاولى من المادة /708/ محاكمات مدنية, فان

هذا السبب التمييزي الافتراضي يستوجب الرد لان القرار الاستئنافي

المطعون فيه لم يقض بعدم نفاذ العقد او بعدم نفاذ تاريخه او بانتفاء علم

الفريق الآخر به لعدم تسجيله في السجل العقاري,ژبل جاء في حيثيات القرار

الاستئنافي هذا: ان مدة الايجار هي خمس سنوات تجدد تلقائيا...لمرة

واحدة...وفي حال تجديدها باي تصرف صادر عنه, ولم يضع يده اصلا على

العقارات او يباشر استغلالها او يشيد انشاءات عليها,ژفتكون الاجارة قد

انتهت سندا للمادة /615/ موجبات.

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله هذا لم يخالف القانون او يخطىء في

تطبيقه, فيكون التمييز حتى مع السبب المؤول على هذا النحو مستوجبا الرد.

وبما ان الطعن يجب ان يوجه الى القرار الاستئنافي في منطوقه وليس الى

الحكم الابتدائي او الى لوائح الخصم.

وبما ان الاسباب المدلى بها من المميز في لوائح لاحقة وخارج مهلة

الشهرين القانونية, لا تكون قابلة للبحث طعنا بالقرار الاستئنافي بقصد

نقضه وتعتبر مردودة شكلا.