الأحكام

05/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1997
التاريخ
05/12/1997
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الغاء النفقة او تعديلها

-

بما ان المعترضة ادلت تحت هذا السبب ان القرار

المطعون فيه بقضائه بالغاء النفقة المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن

المحكمة الابتدائية الانجيلية بتاريخ 16/11/1993 قد خالف صيغة جوهرية

نصت عليها المادة 614 أ م م ووجه المخالفة هو ان المعترض عليه نفذ الحكم

المذكور طيلة ثلاث سنوات متواصلة ويكون بالتالي قد رضخ له ولا عليه

بالتالي الطلب باعادة النظر لما ورد فيه.

وبما ان احكام النفقة هي من الاحكام المؤقتة توجبا وتقديرا ويمكن

للمحكمة الرجوع عنها عند حصول اي تغيير او تبديل في الحالة المادية لاي

من الفريقين.

وبما انه اسنادا الى ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه بالغائه النفقة

التي كان المعترض عليه قد رضخ لمدة ثلاث سنوات للحكم الذي قدرها ونتيجة

لدعوى جديدة بالغائها قد خالف احكام المادة 614 أ م م فيكون السبب

المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام

العام مستوجب الرد لعدم حصوله اية مخالفة لاحكام المادة 614 أ م م

المذكورة.