الأحكام

05/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1997
التاريخ
05/12/1997
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، رياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع الناتج من عقد الزواج بعد تبديل الزوج لطائفته

-

وبما ان مسألة الاختصاص بين المراجعة المختلفة نص عليها قانون 2 نيسان

1951 اذ ان المادة الاولى من القانون المذكور قد نصت على ان هذا القانون

يختص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع الطوائف المسيحية والطائفة

الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل الخلافات التي ينشأ بينها وبين سائر

المراجع المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية فيتضح من هذا النص ان

قانون 2 نيسان 1951 يتضمن قواعد الخلافات بشأن الاختصاص التي تنشأ فيما

بين الطوائف المعنية بالقانون اي الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية

او التي تنشأ بينها وبين سائر المراجع المذهبية السنية او الجعفرية او

الدرزية او بينها وبين المحاكم اللبنانية.

وبما ان المادة 14 من القانون ذاته قد نصت على ان السلطة المذهبية

الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة التي يكون عقد لديها

الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية.

وبما انه وكما جرى بيانه اعلاه عند بحث السبب الاول المدلى به فان

الزواج الذي سجل في دوائر الاحوال الشخصية قد تم لدى المرجع الشرعي

السني.

وبما انه بموجب قانون فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 14 السابق

ابرازها يكون القضاء الشرعي السني صاحب الاختصاص للفصل بمسائل الزواج

ونتائجه.

وبما ان الاولاد الشرعيين هم من نتائج الزواج بالمعنى الوارد في المادة

14 المذكورة فيكون المرجع الصالح للفصل في مسألة الحضانة على الاولاد هو

للقضاء الشرعي ولا يؤثر على قاعدة الصلاحية المذكورة ابدال الاب لطائفته

من مسلم سني الى روم كاثوليك وتسجيل هذا الابدال في قيود الاحوال

الشخصية وابدال قيد الاولاد وفق حالة ابيهم.

وبما ان القرار المطلوب ابطاله يكون صادرا عن مرجع صالح ويكون الاعتراض

مستوجب الرد.