الأحكام

28/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1998
التاريخ
28/05/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التبليغ في المقام المختار عند وجود نص في العقد الجاري بين الطرفين

-

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه تحت

هذين السببين انه خالف القانون والوقائع عندما قضى بوجوب حصر ابلاغ

الانذار في المقام المختار في العقد في حين ان المادة 399 أ.م.م تنص على

تسليم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه في مقامه او محل عمله

ويجوز تسليمها في المقام المختار, في الاحوال المبنية في القانون, بمعنى

ان التبليغ في المقام المختار عند وجوده يبقى جوازيا وليس الزاميا.

وحيث ان العلم والاجتهاد مجمعين, كما واجتهاد هذه المحكمة على القول

بانه متى كان اختيار المقام قد حصل ضمن الاطار التعاقدي ولمصلحة احد

الفريقين او لمصلحة الفريقين معا, فيجب ان يتم التبليغ تنفيذا لاحكام

العقد في المقام المختار, فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام

المادة 399 أ.م.م او شوه الوقائع

وحيث ان تقدير مصلحة فريق او اكثر في اتخاذه مقاما مختارا في العقد يعود

لسلطان قضاة الاساس في تفسيرهم لنية الفرقاء في العقد ولا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز

- مفعول ارسال الانذار وعدم تبليغه للمرسل اليه بوجوب حضوره لدى الكاتب العدل لتسجيل العقار على اسم المشتري

-

وحيث تبين انه ورد في

القرار المطعون فيه بان البرقية المرسلة من المميز الى السيد عباس صفير

لم تسلم للمرسل اليه فوضع له اشعارا بشأنها للحضور لاستلامها ولم يحضر

لاستلامها وهي بالنتيجة لم تبلغ من السيد صفير المذكور, وان تبليغ

الانذار من المرسل اليه ضروري اذا كان يقصد به اثبات عدم التنفيذ على

وجه رسمي بحسب الفقه والاجتهاد

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اصاب فيما ذهب اليه ولا حاجة تحت طائلة

فقدان الاساس القانوني, ايراد بعض هذا الفقه او هذا الاجتهاد متى كان

صحيحا وقائما فعلا كما هي الحال في هذه الدعوى فيكون هذا الشق من السبب

مردودا.

- اختصاص قاضي الاساس في الزام المدين بالتنفيذ وبالبند الجزائي

-

وحيث لجهة الشق الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه

للمادة 266 موجبات وعقود اذ قضى بالزام المميز بالتنفيذ وبالبند الجزائي

في حين ان المادة المذكورة تنص على انه لا يحق للدائن ان يطالب بالاصل

وبالغرامة معا

وحيث ان المادة المذكورة تنص ايضا على الاستئناء فتضيف "الا انه اذا كان

البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على

الايفاء

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان البند الجزائي الوارد في العقد

وضع لمجرد التأخير, فان ما ذهب اليه من هذه الناحية يدخل ضمن سلطان قضاة

الاساس المطلق في تفسيرهم للعقد ويخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز