الأحكام

28/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1996
التاريخ
28/03/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ومفعول اسقاط المحاكمة الاعتراضية

-

حيث ان

المميز يدلي بعدم توفر شروط المادة 509 محاكمام مدنية مستندا في ذلك الى

اختلاف الاراء بشأن الاجراء الصحيح زاعما عدم ابلاغ الاستحضار الاعتراضي

من المميز عليه ضمن مهلة السنتين.

وحيث انه خلافا لما يدلي به المميز فانه ثابت من محضر ضبط المحاكمة

الاعتراضية الصفحة الاولى اساس 3707/1992 ان المعترض عليه ابلغ

الاستحضار الاعتراضي بتاريخ 28/10/92 بعد اسبوع واحد على تقديمه في

20/10/92 وانقضى اكثر من سنتين دون مراجعة احد الى ان تقدم المميز عليه

بطلب اسقاط المحاكمة بتاريخ 12/4/95

وحيث انه فضلا عما تقدم فان ما يدلي به المميز من اختلاف في الاراء وفي

الاجتهاد كان يحصل في ظل التشريع السابق (المادة 509 محاكمات مدنية)

المنطلق من المبدأژالقائل ان الدعوى هي ملك الخصوم ويعود تسييرها الى كل

من الخصوم المدعي او المدعى عليه - فاذا لم يتم تسييرها من اي منهما

خلال سنتين جاز لاي منهما طلب اسقاطها وفي ذلك مجازاة اهمال من جهة اولى

ومنع تراكم الدعاوى من جهة ثانية وقد اقتبس القانون اللبناني الجديد هذا

النهج عن القانون الفرنسي الجديد في مادتيه 386 و387 محاكمات مدنية

وحيث ان المعترض عليه المميز عليه بادر الى طلب اسقاط المحاكمة بموجب

استدعاء تاريخ 12/4/95 متوسلا تطبيق المادة 509 المذكورة المنطبقة على

الدعوى لاجارية اجراءاتها في ظلها, وقد تبلغ المعترض المميز طلب الاسقاط

بموجب محضر تبليغ موقع بتاريخ 18/5/95

وحيث ان القرار المميز لم يخالف المادة المذكورة بل احسن تطبيقها على

الدعوى فجاء السبب التمييزي الاول هذا خائبا.

وحيث ان طلب المعترض عليه محاكمة المعترض غيابيا كالوجاهي وتكرار اقواله

في جلسة 12/6/1995 لا يخالف الاصول المتقدم ذكرها بل جاء تأكيدا لها,ژاذ

ان تعيين جلسة محاكمة للبت بالدعوى الاعتراضية - ومن ضمنها طلب اسقاط

الاعتراض لتركه سنتين - جاء افساحا في المجال للمعترض لتقديم ما لديه في

الدعوى بما في ذلك الرد على طلب الاسقاط, وكان من حق المحكمة يوفي نطاق

سلطتها كما من حق المعترض عليه اعتبار المعترض محاكما غيابيا كالوجاهي

بالنسبة لغيابه والنظر في طلب الاسقاط الذي اكده المعترض عليه وكرسته

المحكمة في قرارها نظرا لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 509

محاكمات مدنية, وقد جاء طلب الاسقاط والمحاكمة الغيابية متلازمين في

جلسة ختام المحاكمة,ژوكان طلب المحاكمة الغيابية من مستلزمات اجراءات

اسقاط المحاكمة.

وحيث انه بعد القول بسقوط الاعتراض لتركه سنتين دون مراجعة لم يعد من

الجائز بحث السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني لان الحكم بسقوط

المحاكمة يؤدي الى سقوط جميع اجراءاتها مما في ذلك الاستحضار عملا

بالمادة 514 محاكمات مدنية, ويقتضي رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة