الأحكام

01/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/1995
التاريخ
01/06/1995
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق تقدير قبول بعد انتهاء مهلة التبادل

-

وبما ان قبول

اللائحة بعد انتهاء مهلة التبادل للوائح العادية يعود امر تقديره الى

المحكمة وترى هذه المحكمة قبولها شكلا بعد ان تبلغها المميز عليه ورد

عليها وان رده هو الاخر قد ورد خارج المهلة القانونية ومع ذلك ابلغ من

الجهة المميزة.

- عدم اختصاص القضاء المستعجل في النزاع المتعلق بقسمة العقار

-

وبما ان القرار بعد ذلك خلص الى تقرير عدم صلاحية القضاء المستعجل

للبت بقانونية عقد المقاسمة ومفاعيله لان ذلك يعود الى محكمة الاساس

لتعرضه لاساس الحق المنازع فيه الا انه اعتبر ان بدء تنفيذ عقد المقاسمة

عمليا على الارض في شأنه ان يضفي صفة المنازعة الجدية حول ماذا كان يحق

للمميز عليه الشريك في العقار القيام بالاعمال التي قام ويقوم بها في

القسم العائد اليه بمقتضى هذه المقاسمة مما يجعل قاضي الامور المستعجلة

غير صالح لاتخاذ التدبير المطلوب.

وبما ان هذه المحكمة ترى ان القرار المطعون فيه قد احسن في تفسير المادة

579 مدنية كما احسن وصف الوقائع من الناحية القانونية طالما ان عقد

المقاسمة الذي بدأ تنفيذه وبالرغم من عدم نفاذه قانونا لجهة نقل الحقوق

العينية الا بعد تسجيله في السجل العقاري قد يعتبر من قبل محكمة الاساس

متضمنا موافقة من الشركاء في الشيوع على ما يقوم به الشريك من اعمال في

قسم من العقار تلك الموافقة التي تلزم من صدرت عنه نتائجها.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف اذا احكام المادة 579 مدنية او

يخطىء في تفسيرها مما يوجب رد السبب الاول للمييز.