09/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1995
- التاريخ
- 09/11/1995
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الارتفاق واختصاص قضاء العجلة بازالة التعدي
-
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان
الحق الذي تدعيه الجهة المميزة يعرف قانونا بانه ارتفاق لعقارها على
عقار الجهة المميز عليها وهو حق عيني كان يقتضي ان يسجل بان عمليات
التحديد والتحرير او اذ يتفق عليه خطيا بعدها بالنظر لعدم امكان اكتسابه
بمرور الزمن بعد تثبيت محاضر التحديد والتحرير.
وبما ان القرار الاستئنافي لم يخطيء في ما ذهب اليه ولم يخالف احكام
القرار رقم 144/س او احكام المادة 58 من القرار رقم 3339 اذ ان ايا
منهما لا يعطي الجهة المميزة الارتفاق الموصوف اعلاه.
وبما ان القرار الاستئنافي بعد ان اعتبر ان المنازعة التي تثيرها الجهة
المميزة للقول بتوفر حقها في استخراج المياه من باطن عقار الجهة المميز
عليها غير جدية خلص الى القول ان استمرار عملية استخراج المياه هو
بمثابة التعدي على عقار الجهة المميز عليها بعد ان طلبت هذه الاخيرة وضع
حدا له وهذا التعدي تجيز الفقرة الثانية من المادة 579 لقاضي الامور
المستعجلة امر رفعه لان الغضب والتعدي يفرضان بذاتهما السرعة في
ازالتهما.