الأحكام

19/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1996
التاريخ
19/12/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعوى ايجار الاراضي الزراعية

-

وبما ان موضوع الدعوى الحالية هو اجارة زراعية منصبة

على عقار غير مبني معد للزراعة.

وبما ان القانون 160/92 المعدل لا يطبق على هذه الدعوى لانه قد استثنى

في مادته الاولى وفي مادته الثانية فقرتها الاولى, العقارات غير المبنية

والاراضي الزراعية وحتى المباني التابعة لهذه الاراضي من احكامه صراحة

وتكرارا.

وبما انه طالما ان القانون 160/92 لا يطبق على الدعوى الحالية, فلا يكون

هنالك ما يمنع المميزين وهما من ورثة المستأجر الخاسر استئنافا من ان

يطعنا تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر عن هذه الدعوى.

وبما ان هذه المحكمة العليا قد اعتمدت هذه الوجهة في اجتهاد سابق (يراجع

قرار 18/1/1996 في دعوى عبدالله الرياشي/ادال وعزت رضوان اساس 318/95).

وبما ان مورث المميزين المستأجر الخاسر استئنافا المرحوم نقولا حبيش قد

تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 19/9/1988 الا انه توفي بتاريخ

29/10/1988 وفقا لقرار ثبوت وفاته وحصر ارثه المبرز ربطا باستدعاء

التمييز, فتكون مهلة الطعن بالقرار الاستئنافي قد انقطعت بالوفاة.

وبما ان المميزين لم يتبلغا مجددا القرار الاستئنافي وفقا لما تنص عليه

المادة 619 محاكمات مدنية وقد تقدما باستدعاء تمييزهما بواسطة محكمة

استئناف الشمال بتاريخ 12/12/1995 ضمن المهلة المحددة في المادة 710

محاكمات مدنية, وهو موقع من وكيل محام, وقد ارفق به صورة طبق الاصل عن

القرار المطعون فيه وايصالان بدفع الرسوم وتعجيل التأمين.

وبما ان استدعاء التمييز يكون بالنتيجة مقبولا في الشكل.

- مفعول عدم رد محكمة الاساس على طلب فتح المحاكمة وعلى عدم ابلاغ فرقاء الدعوى الموعد الجديد لافهام الحكم.

-

بما انه تبين من نص المادة 500 محاكمات مدنية, ان اجابة طلب فتح

المحاكمة المقدم من احد الخصوم في الدعوى يعود لسلطة المحكمة المطلقة في

ذلك, مما يعني ان المحكمة غير ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد, وحتى

انها غير ملزمة بالرد على طلب فتح المحاكمة نفسه لان الامر متروك

لتقديرها واختيارها, وسلطانها بفتح المحاكمة له طابع تنسيبي محض, بحيث

انه اذا سكتت المحكمة عن الرد على طلب فتح المحاكمة اعتبر سكوتها بمنزلة

الرفض لكونها لم تجد مبررا له, وبالنتيجة فان قرار المحكمة في هذا الصدد

لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وبما انه لجهة المادة 498 محاكمات مدنية, فاذا كانت هذه المادة قد اوجبت

على القاضي في حال عدم تمكنه من اصدار الحكم في الدعوى في الموعد المحدد

ان يعين موعدا جديدا لافهامه يبلغ الى الخصوم, لان هذه المخالفة بحد

ذاتها لا تعيب الحكم نفسه بل ربما تشكل مأخذا مسلكيا على القاضي, لكنها

لا تصلح ان تكون سببا للطعن في الحكم.

وبما انه, طالما ان مهلة الطعن بالحكم الذي يعتبرونه مجحفا بحقهم

ومخالفا للقانون لا تسرى عليهم الا من تاريخ ابلاغهم هذا الحكم.

- اختصاص محكمة الاستئناف في استثبات الوقائع واستخلاص الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

وبما ان استثبات الوقائع واستخلاص الادلة فيها ومفاضلة دليل على دليل

انما تنفرد به محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في التقدير

باعتبارها محكمة الموضوع, ولا رقابة لهذه المحكمة العليا عليها في ما

تقرر الشأن, ما لم يأت قرارها مخالفا لقواعد الاثبات او مشوها للوقائع

والمستندات, الامر غير الحاصل هنا,