29/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 77/1996
- التاريخ
- 29/10/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره في دعوى مسؤولية رب العمل عن صرف المستخدم من الخدمة.
-
حيث انه لا صحة لما تدلي به الجهة المميزة بان مجلس العمل التحكيمي تثبت
من ان المميز ضده هو الذي ترك عمله اذ انه ورد في القرار المطعون فيه
"بان خلافا قد نشأ بين المدعي عليها ومهندسيها وذلك بشأن الكوتا العائدة
لكل منهم, المحددة لهم من قبل نقابة المهندسين والمتعلقة بتوقيع رخص
البناء وان المدعى ترك عمله بعد ان تلفظ السيد احمد العريبي, المدير
الاداري والمالي في الشركة المدعى عليها بعبارات نابية لا يجوز ان توجه
مهما كانت الظروف والاحوال لمطلق موظف او اجير".
وحيث انه لا صحة ايضا لزعم الجهة المميزة بان المميز عليه ترك عمله
متحجما بتوجيه الكلمات النابية لان هذا الامر جرى التأكد من صحته في
اعقاب التحقيق المجرى خلال المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف القانون ولم يخطىء في تطبيق
وتفسير المادة 50 من قانون العمل, باعتباره الشركة المدعى عليها مسؤولة
عن نتائج التصرفات الخاطئة والمضرة التي لحقت بالمهندس المدعي المرتبط
معها بعقد عمل, فيكون هذا السبب التمييزي الاول مردودا لعدم الصحة.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
حيث ان هذا السبب يتحقق عن طريق تحريف او تحوير الوقائع
الثابتة في المستندات واما عن طريق انحراف المحكمة عن المعنى الصريح
والواضح لنصوص المستندات واعتمادها معنى اخر مختلفا عنها.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بما له من حق تقدير مطلق - اهمل الاخذ
بكلام المدعي - الوارد في الصفحة الرابعة من التحقيق بعد ان ورد على
لسان الشاهد المدير احمد العريبي مع الصفحة الثامنة من التحقيق المشار
اليه - ان الاستاذ نقولا رزق استكبر هذا المثل قائلا : هذا الكلام لا
يوجه الى مهندس.
وحيث يكون مجلس العمل التحكيمي قد استخلص الوقائع بشكل واضح وعرضها وفقا
لثبوتها في المستندات المبرزة, مما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا
ايضا لعدم صحته.