05/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1996
- التاريخ
- 05/12/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي في تقدير الادلة واستثبات الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
بما ان الحكم المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق المادة
50 عمل, عندما قضى ببدل الانذار وببدل الصرف التعسفي للمميز عليه, طالما
ان المادة 18 من نظام المميزة الداخلي تسمح للاجراء بالعمل لديها الى ما
بعد سن الرابعة والستين والمنصوص عنها في المادة 55 عمل بدون تحديد لسنن
تقاعدهم, وطالما ان المميز عليه قد عمل لدى المميزة بصورة مستمرة وبدون
انقطاع منذ بدء عمله لديها وحتى صرفه من الخدمة بدون اي مبرر مقبول وفقا
لما استثبته الحكم المطعون فيه من كافة اوراق الدعوى ومن اقوال الفريقين
وافادة الشاهدين المستمعين فيها.
وبما استثبات الوقائع وتقدير الادلة ينفرد به مجلس العمل التحكيمي, بما
له من سلطان مطلق للتقدير, ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ما يقرره
بهذا الشأن ما لم يخالف قواعد الاثبات او يشوه مضمون الوقائع
والمستندات, الامر الحاصل هنا.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في معرض صرف اجير من الخدمة بعد استمرار عمله بعد بلوغه السن القانونية.
-
بما ان الحكم المطعون فيه قد اوضح ان
المدعي المميز عليه لم ينقطع عن العمل منذ تاريخ دخوله في خدمة المميزة
في 15/10/1946 وحتى تاريخ صرفه بموجب كتاب المميزة تاريخ 2/8/1994 لانه
تبين من المستندات المبرزة "انه قبض بدل نقل عن شهر ايلول سنة 1991 ودفع
عن المدعى عليها (اي المميزة) بصفته مستخدما لديها فواتير الهاتف
ومصاريف نشر في شهر ايلول المذكور "اي بعد 31/8/1991".
وبما ان الحكم المطعون فيه لا يكون بالتالي قد اخطأ بقوله انه يتوجب
للمميز عليه المدعي بدل انذار مدة اربعة اشهر سندا للمادة 50 فقرة ج عمل
باعتبار انه استمر في عمله بدون انقطاع منذ بدء عمله لدى المميزة,
المدعى عليها وحتى صرفه من قبلها بدون اي مبرر مقبول, عند بلوغه الخامسة
والستين وليس الرابعة والستين.