الأحكام

16/07/1996

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1996
التاريخ
16/07/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره

-

حيث ان المميز اكتفى بالادلاء بمخالفة

القرار المطعون فيه للقانون في تطبيقه وتفسيره دون بيان النص او المبدأ

القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الخطأ في

تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ فيكون السبب الاول هذا

مستوجبا الرد لعدم ثبوته ولمخالفته الفقرة الاولى من المادة 708 من

قانون الاصول المدنية.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في واقعة اثبات الصورية

-

حيث ان هذا السبب يتحقق عندما

تكون الاسباب الواقعية واردة في القرار المطعون فيه بصورة غير كافية او

غير واضحة لاجل اسناد الحل القانوني المقرر فيه.

وحيث ان المميز يدلي بان هذا السبب متوافر في الحكم المميز انطلاقا من

ثبوت واقعة عدم تسريح الاجير حقيقة عام 1985 وانما جاء صرفه مسرحية

صورية.

وحيث ان حيثيات القرار المطعون فيه جاءت صريحة وواضحة وردت على هذه

الوقائع والادعاءات بالذات بدليل ما ورد في القرار:

"ان المدعى عليه لم يقدم على صرف المدعى من العمل انما هذا الاخير هو

الذي تقدم بطلب استقالة المذكور وقبض تعويضاته ووقع ابراء الذمة ولم يقم

اي دليل على ان المدعى عليه اجبره على ذلك او استعمل الضغط او الاكراه

في هذا المجال.

وحيث ان عبء اثبات الصورية يقع على من يدعيه وان مجلس العمل التحكيمي

تأكد من عدم ثبوت هذه الواقعة فيكون هذا السبب التمييزي الثاني مردودا

ايضا لعدم صحته.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات

-

حيث ان هذا السبب يتحقق اما عن طريق تحريف او

تحوير الوقائع الثابتة في المستندات واما عن طريق انحراف المحكمة عن

المعنى الصريح والواضح لنصوص المستندات واعتمادها معنى اخر مختلفا عنها.

حيث ان المميز لم يبين المستند الذي تم تشويه مضمونه من قبل مجلس العمل

التحكيمي, واكتفى بالادلاء ان واقعة صرفه من الخدمة خلال سنة 1985 كانت

مسرحة صورية.

وحيث ان المميز هو الذي يدلي ويطلب عدم الاخذ بالمعنى الظاهر والواضح

للمستندات المبرزة في الملف ويدعى الصورية في هذا المجال فيكون مجلس

العمل التحكيمي بما له من حق تقدير مطلق قد استخلص الوقائع بشكل واضح

وعرضها وفقا لثبوتها في المستندات المبرزة مما يجعل هذا السبب المدلى به

مردودا ومعه التمييز اساس مما يقضي الى ابرام القرار المطعون فيه.