14/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1996
- التاريخ
- 14/11/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتمد القرار المستأنف على عقد البيع المسجل اصولا
-
حيث وفقا للفقرة السابعة
من المادة 708 اصول مدنية يتحقق تشويه مضمون المستندات عندما تذكر في
القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى
الواضح والصريح لنصوصها
وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتمدت عقد
البيع المسجل لدى رئيس المكتب العقاري المعاون في النبطية بتاريخ
5/2/1970 بالاستناد الى قيود السجل العقاري التي تثبت ملكية احمد جابر
للعقار رقم 669 بالاستناد الى قرار القاضي العقاري الصادر في 5/2/1969
للقول بانه اذا كان ثمة خداع فان هذا الخداع في حال ثبوته لم يطل
المستأنف الذي لم يثبت حقه في الملكية على العقار رقم 669 الا من تاريخ
شرائه الحاصل في 5/2/1970 ويكون الشراء حاصل بعد الخداع المدعى به ويكون
حق المداعاة عائدا للبائع احمد جابر الذي اخرج من المحاكمة بموجب قرار
29/7/1989 ولم يكن هذا القرار موضع طعن من قبل اي من الفريقين
وحيث ان اعتماد محكمة الاستئناف تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري
متوافق مع النصوص القانونية التي ترعى نقل الملكية العقارية ولا يشكل
تشويها لاي مستند قد يكون موضع تذرع من قبل المميز مما يوجب رد السبب
المدلى به لهذه الجهة
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان فقدان السبب القانوني يتحقق وفقا لما نصت عنه الفقرة السادسة من
المادة 708 اصول مدنية عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف
للاسباب الواقعية التي تبررها
وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على النص المذكور اعلاه اذ لم
يبين المميز ما هي النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة دون بيان كاف
للوقائع التي تبررها مما يوجب رد السبب