26/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1996
- التاريخ
- 26/11/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية محكمة الاساس في تفسير الوكالة الخاصة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التفسير.
-
حيث ان المادة 777 موجبات
وعقود تنص على ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة
مسائل او التي تمنحه سلطة خاصة محددة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما
عينته من المسائل والاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او
العرف.
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه فسرت النص الوارد في
الوكالة المعطاة من المدعي الى وكيله بانه يتناول اقامة الدعوى بخصوص
نزاع محدد ضد السيد فؤاد عازار نصر كما يتناول النزاع المتعلق بالحصول
على طريق لمنزل المدعي القائم على العقارين 411 و412 منطقة الشيخ محمد
العقارية الذي جاء شاملا وغير محصور بنزاع مع شخص معين او عقار معين.
وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل بتفسير نص الوكالة ولا رقابة لمحكمة
التمييز عليها في هذا الشأن ما لم ينطو تفسيرها على تشويه لمضمون
الوكالة الصريح والواضح الامر غير المتوفر.
وحيث انطلاقا من تفسير محكمة الاستئناف لنص الوكالة, فان اعتبارها ان
الوكالة بنصها المذكور تجيز للوكيل الصفة والصلاحية لتمثيل المدعي
للحصول على ممر لعقاريه بوجه سائر العقارات التي تحبسه عن الطريق العام,
لم تخالف مضمون الوكالة كما فسرته اذ انها التزمت السلطة الخاصة
الممنوحة من المدعى لوكيله ولم تخالف بالتالي المادة 777 موجبات وعقود
مما يوجب رد السبب الاول.
- مفعول تسامح مالك العقار بمرور جاره على عقاره على اكتساب هذا الحق بوضع اليد
-
حيث ان المادتين 257 و258 من
قانون الملكية العقارية تتعلقان باكتساب الحقوق بوضع اليد في العقارات
غير المقيدة في السجل العقاري.
وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان تسامح مالك العقار لا يكسب المميز عليه
حقا بالمرور لا يتعارض مع احكام المادتين المذكورتين لان مجال تطبيقهما
في العقارات غير المقيدة في السجل العقاري في حين ان العقارات موضوع
الدعوى مقيدة في السجل المذكور فلا مخالفة بالتالي لاحكامهما مما يوجب
رد السبب المبني على هذه المخالفة.
- شروط اعطاء مالك العقار المحاط من كل جانب ممر في العقار المجاور
-
حيث ان المادة 74 من قانون الملكية العقارية
تعطي لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق
العمومية الحق في ان يطلب ممرا في الاراضي المجاورة كما تنص المادة 75
من القانون ذاته على ان يؤخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافة الارض
المحاطة الى الطريق العمومية اقصر ما يمكن.
وحيث ان المادة المذكورة لا توجب اختصام جميع اصحاب العقارات المجاورة
في الدعوى الرامية الى تأمين حق المرور اذ يمكن اختصام مالك احداها
فتتحقق المحكمة عما اذا كان الممر عبر هذا العقار متوافقا مع احكام
المادتين 74 و75 بالمقارنة مع المرور عبر باقي العقارات فاذا وجدت
الشروط المطلوبة متحققة في عقار المدعى عليه تستجيب لطلب المدعي والا
ردت دعواه.