الأحكام

25/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1996
التاريخ
25/06/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التذرع بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان الادلاء بمخالفة القانون يستوجب وفقا للفقرة

الاولى من المادة 708 اصول مدنية ان يحدد المميز النص القانوني الواقعة

عليه المخالفة ويبين هذه المخالفة الامر غير المتوفر تحت هذا السبب.

وحيث ان كانت المميزة اشارت الى المادة 90 من قانون الملكية فان ما

اثبتته محكمة الاستئناف من استمرار المنفعة من حق الارتفاق وتقديرها

مطلق لهذه الجهة, لا يشكل مخالفة لهذه المادة اذ نصت على سقوط حق

الارتفاق في حال اصبح دون جدوى الامر غير المتحقق في القضية الحاضرة

حسبما اثبتته محكمة الاستئناف.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية

يتحقق فقدان الاساس القانوني عندما تقرر محكمة الاساس نتيجة قانونية دون

بيان كاف او واضح للاسباب الواقعية التي تبررها.

وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف بابقائها

على حق الارتفاق اسندت قرارها الى الوقائع التي تستقل في تقديرها وهي

كافية لتبرير قرارها فيرد السبب.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان تشويه المستندات يتحقق وفقا للفقرة السابعة من

المادة 708 اصول مدنية عندما تذكر محكمة الاستئناف وقائع مختلفة عما

وردت فيها او مناهضة لمعناها الواضح والصريح المثبت في نصوصها.

وحيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف هو استعراض ما ورد في الخريطة

والقول ان الطريق المعتمد في حق الارتفاق يبقى الاسهل والاسرع للوصول

الى الطريق العام وهذا الامر خاضع لتقديرها المطلق ولا يعتبر تشويها لما

ورد في المستندات فيرد السبب.