الأحكام

25/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1996
التاريخ
25/06/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وحيث لا بد من ملاحظة اولية ان

الجهة المميزة اوردت تحت الاسباب التي تذرعت بها مخالفة القوانين او

مواد ذكرتها دون التقيد باحكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية

التي توجب على طالب النقض ذكر النص القانوني وبيان المخالفة الواقعة

عليه.

وحيث ان مجرد ذكر مواد قانونية يدلي بان مخالفتها وقعت في القرار

المطعون فيه دون بيان لمضمونها واوجه المخالفة المدلى بها يستوجب عدم

التوقف عنده ويرد السبب كذلك يرد التذرع بمواد قانونية لا علاقة لها بما

يؤخذ على القرار المطعون فيه من مخالفة.

للمواد 25 من القرار 186 الخاصة بتحديد صلاحية قاضي الصلح والمادة 479

اصول مدنية الخاصة بمثول النيابة العامة في الدعوى المدنية و557 اصول

مدنية الخاصة بالاحكام العائدة لقضايا الجنسية لا علاقة لها بما ادلت به

المميزة بان المحكمة خالفت هذه المواد بقبولها اعتراض الغير من فريق

تعتبره انه فريق في الدعوى الامر المخالف للواقع في كل حال, على ما

اثبته القرار المطعون فيه فيرد السبب الاول.

كما يرد السبب الثاني لعدم بيان ما هي اوجه مخالفة المادة 80 من القرار

188 ولا يكتفي بالقول بان محكمة البداية خالفت القوانين عندما نظرت في

اعادة النظر المقدمة من امين السجل العقاري. كذلك يرد السبب الثالث لعدم

بيان ما هو النص القانوني الذي يدلى بمخالفته واوجه هذه المخالفة.

وحيث ان ما ادلى به من مخالفة للمواد الوارد ذكرها في السبب الرابع

يندرج ضمن الملاحظة التي دونت في مستهل هذا القرار اذ ما جاء تحته من

الابهام وعدم الوضوح ما لا يمكن المرجع من الوقوف على مخالفات للقانون

مزعومة او لا علاقة لها بالمواد المذكورة او انها مناصفة لكل المبادىء

القانونية عندما تذكر الجهة المميزة ان المسؤولية تكون مسؤولية القاضي

والكتاب اللذين يقومان بانشاء الحكم لاصدارهما قرارا زعمت انه يناقض ما

قررته المحكمة لاسيما عندما اوردت تحت السبب السادس بانه اذا صدر قرار

لا يحمل توقيع رئيس المحكمة فان على المحكمة تصحيح الوضع والتوقيع على

القرار ويكون عدم التوقيع من مسؤولية رئيس المحكمة (كذا).

المذكورة المدلى بمخالفتها دون بيان لهذه المخالفة ينطبق على ما ورد في

السبب الخامس والسادس مما يوجب ردهما.