25/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1996
- التاريخ
- 25/06/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
وحيث لا بد من ملاحظة اولية ان
الجهة المميزة اوردت تحت الاسباب التي تذرعت بها مخالفة القوانين او
مواد ذكرتها دون التقيد باحكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية
التي توجب على طالب النقض ذكر النص القانوني وبيان المخالفة الواقعة
عليه.
وحيث ان مجرد ذكر مواد قانونية يدلي بان مخالفتها وقعت في القرار
المطعون فيه دون بيان لمضمونها واوجه المخالفة المدلى بها يستوجب عدم
التوقف عنده ويرد السبب كذلك يرد التذرع بمواد قانونية لا علاقة لها بما
يؤخذ على القرار المطعون فيه من مخالفة.
للمواد 25 من القرار 186 الخاصة بتحديد صلاحية قاضي الصلح والمادة 479
اصول مدنية الخاصة بمثول النيابة العامة في الدعوى المدنية و557 اصول
مدنية الخاصة بالاحكام العائدة لقضايا الجنسية لا علاقة لها بما ادلت به
المميزة بان المحكمة خالفت هذه المواد بقبولها اعتراض الغير من فريق
تعتبره انه فريق في الدعوى الامر المخالف للواقع في كل حال, على ما
اثبته القرار المطعون فيه فيرد السبب الاول.
كما يرد السبب الثاني لعدم بيان ما هي اوجه مخالفة المادة 80 من القرار
188 ولا يكتفي بالقول بان محكمة البداية خالفت القوانين عندما نظرت في
اعادة النظر المقدمة من امين السجل العقاري. كذلك يرد السبب الثالث لعدم
بيان ما هو النص القانوني الذي يدلى بمخالفته واوجه هذه المخالفة.
وحيث ان ما ادلى به من مخالفة للمواد الوارد ذكرها في السبب الرابع
يندرج ضمن الملاحظة التي دونت في مستهل هذا القرار اذ ما جاء تحته من
الابهام وعدم الوضوح ما لا يمكن المرجع من الوقوف على مخالفات للقانون
مزعومة او لا علاقة لها بالمواد المذكورة او انها مناصفة لكل المبادىء
القانونية عندما تذكر الجهة المميزة ان المسؤولية تكون مسؤولية القاضي
والكتاب اللذين يقومان بانشاء الحكم لاصدارهما قرارا زعمت انه يناقض ما
قررته المحكمة لاسيما عندما اوردت تحت السبب السادس بانه اذا صدر قرار
لا يحمل توقيع رئيس المحكمة فان على المحكمة تصحيح الوضع والتوقيع على
القرار ويكون عدم التوقيع من مسؤولية رئيس المحكمة (كذا).
المذكورة المدلى بمخالفتها دون بيان لهذه المخالفة ينطبق على ما ورد في
السبب الخامس والسادس مما يوجب ردهما.