07/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1996
- التاريخ
- 07/05/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم تجديد المناقشة امام المحكمة عند تبدل الهيئة الحاكمة
-
حيث انه بمقتضى المادة 489 أ.م.م اذا حدث قبل ختام
المحاكمة ان تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم, وجب ان تعاد
المناقشات امام الهيئة الجديدة.
وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان تعديلا حصل في هيئة
المحكمة بتغير احد مستشاريها في جلسة 7/7/1992 التي ختمت فيها المحاكمة
وانه بعد هذا التعديل كرر الاستاذان طعمه ومسعد.
وحيث ان تكرار وكيلي الفريقين لا يمكن ان يعني الا تكرارا لما ادليا به
سابقا ولا يكتنف هذه العبارة اي غموض او التباس لهذه الجهة الامر الذي
يعتبر تجديدا للمناقشة امام الهيئة الجديدة وفقا لاحكام المادة 489
أ.م.م. مما يؤول الى رد السبب المبني على مخالفتها.
- اصول بيع العقار بالمزاد العلني
-
حيث انه
بموجب المادة 758 أ.م.م قديم تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة
المدنية فينادي المباشر بالبيع مرددا ثمن الطرح وتجرى المزايدة تباعا
ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد.
وحيث ان القرار المطعون فيه اثبت انه تبين من مراجعة الملف التنفيذي ان
البيع بالمزاد العلني للعقارين موضوع الدعوى قد جرى بناء لطلب المستأنف
عليه وان المباشر نادى مكررا ثمن الطرح ومندرجات الاعلانات في جلسة
المزايدة بتاريخ 6/2/1975 وان مندرجات الاعلانات تتضمن خلاصة لدفتر
الشروط وقد بقي ما ثبته لهذه الجهات بمنأى عن اي طعن فيكون ما قرره لجهة
عدم صحة السبب المبني على اجراء البيع دون طلب من الحاجز او من احد
الدائنين المذكورة اسماؤهم في دفتر الشروط والسبب المبني على عدم تلاوة
المباشر خلاصة دفتر الشروط والاعلان منطبقا على احكام المادة 758 أ.م.م
قديم ولا ينطوي على اي خطأ في تطبيقها او تفسيرها مما يؤول الى رد ما
ادلى به لهذه الجهة تحت السببين الثاني والثالث.
- مفعول عدم لصق اعلان البيع بالمزاد العلني في مقام المنفذ عليه على صحة قرار الاحالة
-
حيث انه عملا بالمادة 326
أ.م.م قديم على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة
المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة في
الصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعد ان اثبتت ان لصق
اعلان البيع لم يتم في مقام المنفذ عليه في بيروت, نظرت في ظروف القضية
على ضؤ المادة 326 أ.م.م قديم ووجدت ان المنفذ عليه لم يبين الضرر الذي
لحق به من جراء هذا النقص وخلصت الى القول بعدم حصول ضرر له من جراء ذلك
لانه كان على اطلاع على كافة مجريات المعاملة التنفيذية وبالتالي ردت
طلب ابطال قرار الاحالة لهذا السبب.
وحيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف من تقدير لظروف ومصلحة المتداعين
وعدم حصول ضرر للمنفذ عليه امر تستقل به ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها
بهذا الخصوص مما يوجب رد السبب المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق
المادتين 756 و326 أ.م.م قديم.
- مفعول خلو محضر المزايدة من تصريح المزايد برغبته بشراء العقار على قرار الاحالة
-
حيث ان المادة 758 أ.م.م قديم
تنص على مناداة المباشر بالبيع مرددا ثمن الطرح وتجرى المزايدة تباعا في
حين تنص المادة 759 من القانون ذاته على تقرير الاحالة الى المزايد
الاخير الذي عرض الثمن الاعلى.
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اثبت ان المباشر نادى مكررا ثمن
الطرح وانه لم يتقدم سوى وكيل المستأنف عليه الذي طلب احالة العقارين
على اسم موكله وانه لم يشترك في المزايدة سوى المستأنف عليه.
وحيث انه في ضوء وجود مشترك واحد في المزايدة هو المستأنف عليه وفي ضوء
المناداة بثمن الطرح وعدم تقدم احد سوى وكيل المستأنف عليه فان طلب هذا
الاخير احالة العقار على اسم موكله لا يترك مجالا لاي التباس على انه
عرض الشراء بثمن الطرح الذي تؤدي به وانه العرض الاعلى ولا جدوى بالتالي
من المناداة مجددا بما عرضه المزايد الوحيد لعدم امكانية اشتراك مزايدين
حدد في ضوء احكام المادة 760 أ.م.م قديم.