14/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1996
- التاريخ
- 14/05/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجديد المناقشة امام الهيئة الحاكمة الجديدة وعدم ابلاغ الطرفين موعد اصدار الحكم بعد تأجيل موعده
-
حيث تبين من الاطلاع
على محضر المحاكمة الاستئنافية انه ابتداء من جلسة 18/11/1993 نظرت
الهيئة المؤلفة من الرئيس دادنجي والمستشارين رشماني وعيد في الدعوى
واستمعت الى افادة الشاهدين شكري الخوري وحليم الخوري وكرر الفرقاء
امامها في الجلسة المخصصة للمرافعة اقوالهم فختمت المحاكمة واصدرت نفس
الهيئة القرار المطعون فيه بعد ان ارجأت موعد افهامه من 25/4/1994 الى
30/5/1994
وحيث انه بتكرار الفرقاء اقوالهم امام الهيئة الحاكمة يعتبر تجديدا
للمناقشة السابقة فلا مخالفة للمادة 489 اصول مدنية فيرد السبب المدلى
لهذه الجهة
وحيث ان عدم ابلاغ الطرفين موعد اصدار الحكم بعد تأجيل موعده لا يعتبر
مخالفة لاجراء جوهري لا سيما لم ينتج عنه ضرر لجهة المميزة فيرد الطعن
المبني على مخالفة المادة 498 اصول مدنية
- مفعول الايجاب الذي يلزم صاحبه في العقد ومدى صحة المساومات الجارية بالمراسلة على انعقاد العقد
-
حيث تبين ان المميز يدلي بمخالفة
القرار المطعون فيه للمادتين 179 و184 من قانون الموجبات والعقود
باعتباره ان رسالة 27/9/1957 تتعدى العرض والايجاب لتصل الى حد الموافقة
النهائية على القسمة وفقا لمضمون هذه الرسالة بينما بقي مضمونها معلقا
على شرط جواب مورث المميز عليها وبما انه لم يجب فلا يمكن اعتبار ان
الاتفاق حصل بصورة نهائية على شروط المقاسمة
وحيث تبين من مراجعة نص المادتين 179 و184 موجبات وعقود ان ما اورده
المميز من مخالفة لهما لا ينطبق على نصهما اذ ان المادة 179 نصت على ان
الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه الا اذا تحصل من ظروف
القضية او من ماهية او من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام
نفسه فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستمدة
من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية
اما المادة 184 فنصت على مكان وزمان انعقاد العقد اذا كانت المساومات
جارية بالمراسلة او بواسطة رسول
وحيث ان لا مسألة التزام مرسل رسالة 27/9/1957 بالابقاء على عرضه على
فرض ان هنالك عرضا صادرا عنه الامر الذي نفاه القرار المطعون فيه كانت
مطروحة وقد اعطاها القرار المطعون فيه حلا مخالفا للمادة 179 ولا مسألة
مكان وزمان انعقاد العقد كانت واردة فلا مجال بالتالي للقول بمخالفة
القرار المطعون فيه حلا مخالفا للمادة 179 ولا مسألة مكان وزمان انعقاد
العقد كانت واردة فلا مجال بالتالي للقول بمخالفة القرار المطعون فيه
للمادتين 179 و184 موجبات وعقود اذ ان المسألة القانونية التي حلها
القرار المطعون فيه هي هل ان رسالة 27/9/1957 تشكل عرضا ام موافقة
نهائية على رغبة شقيق المميز بتملك ارض المروج والعودة الى ما ورد في
القسمة الاولى وتحديد حصة كل من المميز وشقيقه واعلان الانتهاء من مشكلة
القسمة عند هذا الحد فاعتبر بالاستناد للادلة التي اعتمدتها محكمة
الاستئناف ولا سيما للتنفيذ الحاصل لمضمون الرسالة بانها تشكل موافقة
على قسمة اتفق عليها سابقا فلا علاقة اذا للمادتين 179 و184 موجبات
وعقود بما قررته المحكمة فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته
- مفعول تنفيذ الموجب من قبل المدين على مرور الزمن
-
وحيث ان
المادة 361 موجبات وعقود تنص على ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط
حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك
الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة بدعوى ولا بتقديم دفع
وحيث طالما ان القرار المطعون فيه اثبت بصورة بقيت بمنأى عن الطعن ان
مضمون الرسالة قد نفذ في حينه فلا مجال للقول بانها ساقطة بمرور الزمن
فتبقى دليلا قائما على مضمونها مع العلم ان ما يسقط بمرور الزمن عند
تحققه هو الموجب الملتزم به المدين الامر غير الوارد في القضية المطروحة
طالما انه من الثابت في القرار المطعون فيه ان القسمة حصلت فعليا وفقا
لمضمون هذه الرسالة
- مفهوم الكتاب السري ومدى حق محكمة الاساس في التقدير
-
حيث
تبين ان المميز يدلي من ناحية اولى بان محكمة الاستئناف خالفت المادة
160 اصول مدنية باعتمادها رسالة 27/9/1957 بينما تشكل رسالة ذات طابع
سري لتضمنها اخبارا عائلية ولا يجوز ابرازها الا بموافقة الطرفين
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير مضمون المستندات المبرزة امامها
وتفسيرها بما تعتبره منطبقا مع مضمونها ولا رقابة لهذا المرجع عليها الا
في حالة تشويه مضمونها بحيث يأتي ما تقرره مخالفا للنص الواضح والصريح
للنص الوارد فيها
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد لتقديرها المطلق اعتبرت ان ليس
لرسالة 27/9/1957 الطابع السري الذي يحتم عدم الاعتداد بها اذ انها لا
تنطوي في مضمونها على طابع شخصي حميم وخاص بل تتناول في القسم الاكبر
منها موضوع القسمة العقارية وعلاقة العمل ما بين الشقيقين دون ان تنصرف
لمسائل عائلية حساسة قد يشكل نشرها تعرضا للحياة الخاصة لمرسلها وفي كل
حال لا يمنع الطابع السري للرسالة من اطلاع محدود عليها يقتصر على اعضاء
المحكمة
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اثبتت عدم اتصاف رسالة 27/9/1957 بالطابع
السري فلا محل للقول بانها خالفت المادة 160 اصول مدنية باعتمادها دون
موافقة الطرفين مما يوجب رد ما ادلى به المميز لهذه الجهة
- مفهوم الاقرار
-
حيث ان المادة 212 اصول مدنية تنص على ان
الاقرار لا يتجزأ على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكأن وجود
واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى
وحيث ان الاقرار حسبما حددته المادة 210 اصول مدنية هو اعتراف خصم
بواقعة او بعمل قانوني مدعي باي منهما عليه
- مدى القوة الثبوتية للتصريحات الصادرة عن المتعاقدين في سند رسمي
-
وحيث وفقا للمادة 147
اصول مدنية تعتبر تصريحات المتعاقدين الواردة في سند رسمي صحيحة ما لم
يثبت العكس
وحيث يقتضي التمييز بين الوقائع التي استثبتها بنفسه الموظف الرسمي
والتي لا يصح مناقضتها الا من خلال ادعاء التزوير وتلك التي يدونها بناء
لطلب الفرقاء دون التحقق بنفسه من صحتها فتعتبر صحيحة ما لم يثبت عكسها
بوسائل الاثبات العادية والمقبولة بشأنها