23/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1996
- التاريخ
- 23/04/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث يقتضي الملاحظة بادىء ذي بدء بان المقصود
بفقدان الاساس القانوني وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية
هو افتقار النتيجة القانونية المقررة للاسباب الواقعية التي تبررها او
نقص هذه الاسباب او عدم وضوحها.
وحيث ان كل ما ادلى به تحت سبب فقدان الاساس القانوني في اسباب النقض
التي صار عرضها سابقا لا ينطوي تحت هذا المفهوم فا يتوقف هذا المرجع
عندها لعدم انطباقه على نص الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية
فيرد.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وحيث ان تشويه مضمون المستندات او الوقائع يتحقق وفقا
لاحكام الفقرة السابقة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق بذكر وقائع خلافا
لما وردت عليه بصورة واضحة وصريحة او بمناقضة مضمون المستندات الواضح
والصريح لنصوصها.
وحيث في ضوء هذا التفريق لا يتوقف هذا المرجع عند اي من الاسباب المسندة
الى تشويه الوقائع او المستندات اذا كان لا يقع تحت هذا التفريق فيرد.
- اصول اثبات الصفة والمصلحة للمداعاة في الدعوى المدنية
-
حيث ان المادة التاسعة من قانون اصول
المحاكمات المدنية نصت على ان الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية
قائمة او لمن يهدف منها لتثبت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق
او مستقبل او الاستباق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. واضافت
بانه لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.
وحيث من الثابت ان من له مصلحة له صفة المداعاة تحقيقا او حفظا لمصلحة.
وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه وقد صدق الحكم الابتدائي انه
استوثق من الوثائق المبرزة في الملف ان المستأنف عليهم هم ورثة محمد
سعيد العلي الوارث لمصطفى آغا الغلي والاخير ابن ووارث علي احمد طالب
الذي يحمل نفس اسم الجد الاعلى للمستأنف, كما استخلص بان الظاهر يفيد ان
العقار رقم 170 تلكرى تعود ملكيته الى جدهم مما يجعل لهم مصلحة في
المحافظة على قيود صحيفته العينية والمعارضة باي تغيير او تحوير فيها
كما تكون لهم الصفة في الاعتراض.
وحيث ان الاستثبات من المصلحة والصفة ثم الاستناد الى وثائق مبرزة في
الملف وبالتالي لا محل للقول بان القرار المطعون فيه لم يستثبت بصورة
قانونية منهما. مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.
- شروط قبول الطعن باعتراض الغير للقرار الاستئنافي المبرم
-
وحيث ان المادة 669 أ.م.م نصت على انه لا
يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المدنية في القانون.
وقد ورد في المادة 671 أ.م.م نص على اعتراض الغير وقد نظرت المحكمة في
اعتراض الغير وفي شروط قبوله فوجدت بالاستناد لما قدم اليها من وسائل
اثبات ان هذا الاعتراض صادر عن جهة لم تمثل في الحكم المعترض عليه فتكون
قد توافقت مع المادة 669 و671 كما توافقت مع المادة 684 اصول مدنية اذ
ابرزت الجهة المعترضة من الاثباتات ما يؤيد عدم صحة الحكم المعترض عليه.
كما لا يتبين بوضوح ما يقصده المميز بمخالفة المادة 672 التي نصت على ان
جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقبل
اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم
ضده كما انه لم يبين ما هي بالضبط المخالفة الواقعة حسب زعمه على هذه
المادة فيرد السبب برمته.