07/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1996
- التاريخ
- 07/03/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض على الفريق حسن النيه من جراء التدني في قيمة النقد الوطني واصول تطبيق مبادىء العدالة والانصاف عند انتفاء النص
-
حيث ان التعويض على الفريق حسن النية من جراء التدني في
قيمة النقد الوطني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من
قانون تعليق المهل رقم 50/91 جاء ضمن اطار تعليق المهل التعاقدية من قبل
المحكمة عملا بالفقرة الاولى من المادة المذكورة فلا يمكن تطبيقه خارج
الاطار الذي ورد فيه وعليه فان قول القرار المطعون فيه بذلك لا ينطوي
على اية مخالفة للمادة المذكورة
وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 4 ا م م تنص على ان يعتمد القاضي
المبادىء العامة والعرف والانصاف عند انتفاء النص
وحيث ان المادة 249 من القرار 3339 حددت مشتملات التعويض المتوجب على
الشفيع تجاه المشتري المشفوع منه وعليه لا يتعين على محكمة الاستئناف
بوجود هذا النص اللجوء الى مبادىء العدالة والانصاف في تحديد مشتملات
هذا التعويض بحيث يشمل انخفاض قيمة النقد الوطني طالما ان ما اشترطته
الفقرة الاخيرة من المادة 4 ا م م وهو انتفاء النص غير متوفر
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث انه عملا بالفقرة 6 من المادة 708 ا م م يكون القرار
فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المميزين استأنفوا القرار
الابتدائي الذي قضى بتمليك المستأنف عليه بالشفعه للاسهم المشتراة
وطلبوا فسخ هذا القرار لسببين اولهما تنازل المستأنف عليه عن حق الشفعه
وثانيهما التعويض الاضافي عن تدهور النقد الوطني
وحيث ان رد هذين السببين بتعليل كاف من قبل القرار المطعون فيه يشكل
سببا كافيا وواضحا لاسناد الحل المعتمد المتمثل بتصديق القرار الابتدائي
المستأنف
وحيث اذا كان القرار المطعون فيه لم يشر الى اسباب اخرى يقول المستأنفون
انها وردت في استحضارهم الاستئنافي او الى احالة دعوى الشفعه من الغرفة
الابتدائية في صيدا الى القاضي المنفرد في صور فان ذلك لا يندرج تحت سبب
فقدان الاساس القانوني وفقا لتعريفه المبين اعلاه مما يؤول الى رد السبب
الثاني برمته
- شروط اسقاط الشفيع من حقه بالشفعه
-
حيث ان
المادة 246 من القرار 3339 نصت على ان حق الشفعه يسقط اذا اسقطه الشفيع
قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على اسم
المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها الى اكثر من ستة اشهر قبل
التسجيل او اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله بذلك ومن ثم رده التذرع باسقاط الشفيع
حقه بالشفعه لعدم ابراز المستأنفين وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تثبت حصول
الاسقاط قبل التسجيل ولان التصرفات والاقوال التي ادلى المستأنفون بانها
صدرت عن الشفيع بعد التسجيل لا تشكل التنازل الاكيد والضمني عن حق
الشفعه جاء منطبقا على نص المادة 246 المذكورة ولا ينطوي على اية مخالفة
لها او خطأ في تفسيرها مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة