الأحكام

25/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1997
التاريخ
25/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عندما يكون القرار المطعون فيه قد قرر ضم طلب وفق التنفيذ للاساس ولم يبت به

-

وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعي من ان القرار المطعون فيه فاقد

الاساس القانوني, فان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون

اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر

فيه, وان القرار المطعون فيه لم يبين الاسباب الواقعية التي استند اليها

لانه لم يبت بطلب وقف التنفيذ بل ضمه للاساس فلا يصح بالتالي اسناد سبب

التمييز الى الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م.

وبما انه في كل حال وبقطع النظر عن كل ما تقدم فان مسألة وقف التنفيذ

عندما لا ينص القانون عليها بشكل الزامي يكون تقرير وقف التنفيذ او رده

عامة لسلطان وتقدير محكمة الموضوع - وهنا محكمة الاستئناف مصدرة القرار

المطعون فيه ولا يخضع هذا التقدير لمراقبة هذه المحكمة العليا.