الأحكام

25/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1997
التاريخ
25/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم مخالفة قواعد الاختصاص النوعي فيما يتعلق باختصاص قاضي الامور المستعجلة ومحكمة الاساس

-

بما ان القواعد التي ترعى صلاحية

قضاء الامور المستعجلة وصلاحية قضاء الاساس لا علاقة لها بقواعد

الاختصاص النوعي, فيكون السبب المدلى به والمتعلق بمخالفة القرار

المطعون فيه لقواعد الاختصاص النوعي, من ضمن البحث بقواعد صلاحية قضاء

الامور المستعجلة بالنسبة لقضاء الاساس يكون في غير محله.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار من الشاغل بصورة غير قانونية

-

بما ان موضوع الدعوى هو الزام المستدعي باخلاء

الشقة التي يشغلها في ملك المستدعي ضده لان اشغالها اعتبارا من تاريخ

معين اصبح اشغالا غير مسند لسبب شرعي وانه يشكل اعتداء على حق المستدعى

ضده.

وبما ان الدعوى تكون محكومة بنص الفقرة الثامنة من المادة 579 أ.م.م.

التي لا تنص خلافا للفقرة الاولى من المادة المذكورة على وجوب توفر عنصر

العجلة وتوفر عنصر عدم التعرض لاساس الحق كشرطين لفصل المنازعة.

وبما ان السبب المدلى به والمتعلق بعدم توفر العنصرين المذكورين في

المنازعة الحاضرة ومخالفة القرار المطعون فيه لهذين الشرطين يكون

مستوجبا الرد.