14/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1997
- التاريخ
- 14/01/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بالاعتراض على التنفيذ عندما يتناول اساس الحق
-
وبما انه من مراجعة الاسباب التي ادلى بها
المستدعي في المشكلة المقدمة منه والمسندة الى المواد 426 و436 و442 من
قانون التجارة تبين انها جميعها تتناول اساس الحق موضوع السندات الجاري
تنفيذها ويعتبر المستدعي انه وفقا لاحكام هذه المواد فان السندات الجاري
تنفيذها قد سقطت بالتقادم
وبما انه عندما يتناول التنفيذ حكما بل سندا فان الاعتراض على التنفيذ
الغير المتعلق بالاجراءات يكون امام محكمة الاساس وان مهلة تقديم هذا
الاعتراض هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ على ما نصت عليه المادة 851 أ م
م
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت ان المستدعي ابلغ الانذار التنفيذي
بتاريخ 17/10/1994 ولم يقدم اي اعتراض على التنفيذ امام محكمة الاساس
وانه قدم المشكلة الحاضرة بتاريخ 28/4/1995
وبما ان القرار المطعون فيه رد المشكلة لانها لا تتناول اجراءات التنفيذ
لان اسباب الاعتراض المدلى بها هي من اختصاص محكمة الاساس تكون احسن
تطبيق القانون