الأحكام

14/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1997
التاريخ
14/01/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بالاعتراض على التنفيذ عندما يتناول اساس الحق

-

وبما انه من مراجعة الاسباب التي ادلى بها

المستدعي في المشكلة المقدمة منه والمسندة الى المواد 426 و436 و442 من

قانون التجارة تبين انها جميعها تتناول اساس الحق موضوع السندات الجاري

تنفيذها ويعتبر المستدعي انه وفقا لاحكام هذه المواد فان السندات الجاري

تنفيذها قد سقطت بالتقادم

وبما انه عندما يتناول التنفيذ حكما بل سندا فان الاعتراض على التنفيذ

الغير المتعلق بالاجراءات يكون امام محكمة الاساس وان مهلة تقديم هذا

الاعتراض هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ على ما نصت عليه المادة 851 أ م

م

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت ان المستدعي ابلغ الانذار التنفيذي

بتاريخ 17/10/1994 ولم يقدم اي اعتراض على التنفيذ امام محكمة الاساس

وانه قدم المشكلة الحاضرة بتاريخ 28/4/1995

وبما ان القرار المطعون فيه رد المشكلة لانها لا تتناول اجراءات التنفيذ

لان اسباب الاعتراض المدلى بها هي من اختصاص محكمة الاساس تكون احسن

تطبيق القانون